نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 436
مزوجة ، والمعتدة من الطلاق الرجعي حتى تخرج من عدتها ، كل هذا بلا خلاف ، وبنت الأخ على عمتها ، وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا ، والأمة على الحرة حتى تأذن ، الزانية حتى تتوب ( 1 ) . إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز خلافا لجميع الفقهاء ، فإنهم : قالوا لا يجوز وإن أذنت ( 2 ) . وكذا في العمة والخالة إذا رضيا قالوا : لا يجوز نكاحهما ، ولا تأثير لرضاهما ( 3 ) . وظاهر القرآن يقتضي إباحة تزويج المرأة على عمتها وخالتها لأنه عام ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل قاطع من حظر ذلك إذا لم يكن منها إذن ، وما يرويه المخالف من قوله ( عليه السلام ) : لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها ، خبر واحد مخالف لظاهر القرآن ، ومعارض بأخبار تقتضي الإباحة مع الاستئذان ، ومحمول - لو سلم من ذلك كله - على ما إذا لم يكن منهما إذن ، فلا يمكن الاعتماد عليه ( 4 ) . لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين ، أو أربع إماء . وقال الشافعي : لا يزيد على ثنتين ، حرتين كانتا أو أمتين ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد . وقال مالك : إنه كالحر ، له نكاح أربع ( 5 ) ، وفي الخلاصة : ومن كان تحته حرة وهو حر لا يجوز له نكاح أمة ولا يجوز له قط نكاح أمتين . ويحرم العقد على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم إلا على وجه نذكره ( 6 ) ، وأجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات وهو المروي عن عمر وعثمان وطلحة و حذيفة وجابر . وروي أن عثمان نكح نصرانية وكذلك طلحة ونكح حذيفة يهودية وروي عن ابن عمر كراهية ذلك ، وإليه ذهب الشافعي ( 7 ) لنا ما دل على مذهبنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ( 8 ) وقوله : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } ( 9 ) وقوله : { لا يستوي