responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 436


مزوجة ، والمعتدة من الطلاق الرجعي حتى تخرج من عدتها ، كل هذا بلا خلاف ، وبنت الأخ على عمتها ، وبنت الأخت على خالتها حتى تأذنا ، والأمة على الحرة حتى تأذن ، الزانية حتى تتوب ( 1 ) .
إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز خلافا لجميع الفقهاء ، فإنهم : قالوا لا يجوز وإن أذنت ( 2 ) .
وكذا في العمة والخالة إذا رضيا قالوا : لا يجوز نكاحهما ، ولا تأثير لرضاهما ( 3 ) .
وظاهر القرآن يقتضي إباحة تزويج المرأة على عمتها وخالتها لأنه عام ولا يخرج منه إلا ما أخرجه دليل قاطع من حظر ذلك إذا لم يكن منها إذن ، وما يرويه المخالف من قوله ( عليه السلام ) :
لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها ، خبر واحد مخالف لظاهر القرآن ، ومعارض بأخبار تقتضي الإباحة مع الاستئذان ، ومحمول - لو سلم من ذلك كله - على ما إذا لم يكن منهما إذن ، فلا يمكن الاعتماد عليه ( 4 ) .
لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين ، أو أربع إماء . وقال الشافعي : لا يزيد على ثنتين ، حرتين كانتا أو أمتين ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد . وقال مالك : إنه كالحر ، له نكاح أربع ( 5 ) ، وفي الخلاصة : ومن كان تحته حرة وهو حر لا يجوز له نكاح أمة ولا يجوز له قط نكاح أمتين .
ويحرم العقد على الكافرة وإن اختلفت جهات كفرها حتى تسلم إلا على وجه نذكره ( 6 ) ، وأجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات وهو المروي عن عمر وعثمان وطلحة و حذيفة وجابر . وروي أن عثمان نكح نصرانية وكذلك طلحة ونكح حذيفة يهودية وروي عن ابن عمر كراهية ذلك ، وإليه ذهب الشافعي ( 7 ) لنا ما دل على مذهبنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } ( 8 ) وقوله : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } ( 9 ) وقوله : { لا يستوي


1 - الغنية 338 - 339 . 2 - الخلاف : 4 / 315 مسألة 87 . 3 - الخلاف : 4 / 296 مسألة 64 . 4 - الغنية 339 . 5 - الخلاف : 4 / 295 مسألة 63 . 6 - الغنية 339 . 7 - الخلاف : 4 / 311 مسألة 84 . 8 - الممتحنة : 10 . 9 - البقرة : 221 .

436

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست