نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 424
وفي الخلاف : الأسير إذا علم حياته فإنه يورث ، وإذا لم يعلم فهو بمنزلة المفقود وبه قال عامة الفقهاء ( 1 ) . ولا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته ، أو تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة . وإن مات من يرثه المفقود دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه ، ووقف الباقي حتى يعلم حاله ، لأن الاعتبار بما يجري به العادة ، فالاحتياط يقتضي أن يعمل على ذلك ، وما لم يجربه العادة فلا طريق إليه ، والتحديد بمدة بعينها لا دليل عليه ، وبه قال الشافعي . وقال الحسن بن زياد : إذا مضى على المفقود من السن ما يكون مع سنه يوم فقده مئة و عشرين سنة قسم ماله بين الأحياء من ورثته ، وبه قال أبو يوسف . ( 2 ) وإذا مات اثنان أو ما زاد عليهما في وقت واحد ، لهدم أو غرق ، ولم يعلم أيهما مات قبل صاحبه ، ورث أحدهما من الآخر من نفس تركته ، لا مما يرثه من صاحبه ، وأيهما قدم في التوريث جاز وروي أن الأولى تقديم الأضعف في الاستحقاق وتأخير الأقوى ثم ينتقل ميراث كل واحد منهما من صاحبه إلى وارثه ، فإن كان أحدهما يرث صاحبه ، والآخر لا يرث ، بطل هذا الحكم ، وانتقل مال كل واحد منهما إلى وارثه من غير واسطة . وقال الشافعي : من غرق أو انهدم عليه ، ولم يعرف موت أحدهم [ سبق ] إذا كانوا جماعة ، فإن كان يعرف أن أحدهم سبق موته فإن الميراث يكون للباقي ، فإن كان أحدهم أسبق ولم يعرف عنه فإن ميراثه يكون لورثته الأحياء ، ولا يرث الموتى عنه وعن عمر وابنه ومعاذ بن جبل قالوا : لا يورث الموتى من الموتى . وبه قال أبو حنيفة . ( 3 ) ومن أصحابنا من قال : يورث المجوسي وغيرهم إذا تحاكموا إلينا على ما قرره شرع الإسلام ، من الأنساب الأسباب والصحيحة والسهام . ومنهم من قال : يورثون على ما يرونه في ملتهم ( 4 ) . [ 155 / أ ] .