نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 425
وقال أبو حنيفة وأصحابه والنخعي وابن أبي ليلى : المجوس يورثون بجميع قراباتهم التي يدلون بها ما لم يسقط بعضها بعضا ، فإذا تزوج واحد منهم بمن يحرم عليه في شرع الإسلام مثل أن يتزوج بأمه أو بنته أو عمته ، فإنه لا يثبت بينهما الميراث بالزوجية بلا خلاف عند الفقهاء . وقال الشافعي : كل قرابة إذا انفرد كل واحد منهما يرثه بجهة واحدة ، فإذا اجتمعا لم يرث بهما ، مثال ذلك مجوسي تزوج ببنته فماتت [ هي فإن الأب ] يرث بالأبوة ولا يرث بالزوجية لأن الزوجية ما ثبتت وإن كان المجوسي تزوج بالأخت فجاءت ببنت ومات المجوسي ، فإن هذا البنت هي بنت وبنت أخت وأمها أخت ، وأم لهذه ، إن ماتت البنت فإن الأم ترث بالأمومة ، لأن الأمومة أقوى من الأخوة ، لأنها تسقط ، والأم لا تسقط وإن ماتت الأم فهي ترث بالبنوة لا بالأخوة ، وبه قال في الصحابة : زيد بن ثابت وفي التابعين الحسن البصري وفي الفقهاء مالك . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > كيفية القسمة < / فهرس الموضوعات > فصل في كيفية القسمة على الوراث يحتاج إلى تصحيح السهام في قسمة الأرضين والرباع ، و الوجه في ذلك أن يضرب سهام المنكسر عليهم في أصل الفريضة ، فما بلغت إليه خرجت منه السهام صحاحا . وأصل الفريضة أقل عدد يخرج منه السهام المسماة فيها صحاحا مثل أن يجتمع مع النصف ثلث أو سدس فيكون أصلها من ستة ، فإن كان معه ربع فأصلها من أربعة ، فإن كان مع النصف ثمن فأصلها من ثمانية ، فإن كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثنى عشر ، فإن كان مع الثمن الثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين . مثال ما قدمناه في تصحيح السهام ، أن نفرض أبوين وابنا وبنتا ، فأصل فريضتهم من ستة ، للأبوين سهمان ، وتبقى أربعة تنكسر على الابن والبنت ، فتضرب سهامهما وهي ثلاثة في أصل الفريضة وهي ستة ، فتكون ثمانية عشر ، لكل واحد من الأبوين ثلاثة ، يبقي اثنا عشر ، للابن منها ثمانية وللبنت أربعة .
1 - الخلاف : 4 / 108 مسألة 119 .
425
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 425