نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 423
النساء ، وقد روي : أنه تعد أضلاعه ، فإن نقص أحد الجانبين ورث ميراث الرجال ، وإن تساويا ورث ميراث النساء ، فإن لم يكن للمولود فرج أصلا استخرج بالقرعة فما خرج ورث عليه ( 1 ) ، قال الشيخ : والمعمول عليه في الخنثى أن يرجع إلى القرعة فيعتمد عليها . وقال الشافعي : ننزله بأسوء حالتيه ، فنعطيه نصف المال لأنه اليقين ، والباقي يكون موقوفا حتى يتبين حاله ، فإن بان أنه ذكر أعطي الباقي ، وإن بان أنه أنثى فقد أخذ حقه ونعطي الباقي للعصبة . وقال أبو حنيفة : نعطيه النصف يقينا ، والباقي يدفع إلى عصبته ، وذهب قوم من أهل الحجاز والبصرة إلى أنه يدفع إليه نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء ( 2 ) . وإذا عقد على الصغيرين عقد النكاح أبواهما توارثا ، وإن كان العاقد غيرهما ، فلا توارث بينهما حتى يبلغا ويمضيا العقد ، فإن بلغ أحدهما فأمضاه ثم مات أنتظر بلوغ الآخر ، فإن بلغ وأمضاه حلف أنه لم يرض به طمعا للميراث فإن حلف ورث ، وإلا فلا ميراث له . ويتوارث الزوجان بعد الطلاق الرجعي ، سواء كان في الصحة أو المرض ، ما دامت المرأة في العدة ، وإن كان في مرض الزوج - ورثته المرأة وإن كان بائنا - إذا مات من مرضه ذلك ما لم تتزوج أو يمضي لطلاقها سنة إذا زوج المريض ومات قبل الدخول بطل العقد ولم ترثه المرأة ( 3 ) . وقال أبو حنيفة وأهل العراق والشافعي إنها ترثه ولم يفصلوا . وقال مالك وأهل المدينة : لا ترثه ، ولم يفصلوا . ( 4 ) [ 154 / ب ] . وإذا انفرد الزوج بالميراث ، فله النصف بالتسمية والنصف الأخر بالرد ولا يلزم أن يرد على الزوجة ، لأن الشرع لا يؤخذ بالقياس ، وقد مر ذكرها والخلاف فيها . وإذا تعارف المجلوبون من بلاد الشرك بنسب يوجب الموارثة بينهم قبل قولهم بلا بينة ، وورثوا عليه ، ويوقف نصيب الأسير في بلاد الشرك إلى أن يجئ أو يصح موته ، فإن لم يعلم مكانه فهو مفقود ، وحكمه أن يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يعلم له خبر في هذه المدة قسم ماله بين ورثته . ( 5 )