responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 420


وقالوا : إن عليا ( عليه السلام ) كان لا يورث من أسلم على ميراث ، وبه قال أهل العراق و الشافعي والفقهاء بأجمعهم قالوا ميراث له بحال إذا أسلم بعد موته سواء قبل القسمة أو بعده ( 1 ) .
ومتى لم يكن للميت إلا وارث مملوك ، ابتيع من التركة وأعتق وورث الباقي ، ويجبر المالك على بيعه ، هذا إذا كانت التركة تبلغ قيمته فما زاد ، فأما إذا نقصت عن ذلك فلا يجب شراؤه ، ومن أصحابنا من قال : إذا كانت التركة أقل من الثمن استسعي في الباقي والأول أظهر ( 2 ) . وكان المال لبيت المال .
وقال ابن مسعود : يشترى بهذا المال ، فما بقي له .
وقال باقي الفقهاء : أبو حنيفة والشافعي ومالك : إنه لا يورث ( 3 ) .
وأم الولد إذا مات سيدها ، وولدها حي جعلت في نصيبه وعتقت عليه ، فإن لم يخلف غيرها عتق منها نصيب الولد واستسعيت في الباقي لغيره من الورثة ، فإن كان ثمنها دينا على سيدها ، قومت على ولدها ، وتركت حتى يبلغ ، فإذا بلغ أجبر على قضاء ثمنها ، فإن مات قبل البلوغ بيعت لقضائه .
ولا يرث القاتل عمدا على وجه الظلم ، على ما بيناه بلا خلاف ، ويرثه إن كان قتله خطأ ما عدا الدية المستحقة عليه ، ( 4 ) ووافقنا عليه جماعة من الفقهاء : عطاء وسعيد بن المسيب ، ومالك .
وذهب قوم إلى أنه يرث من ماله ومن ديته . .
وقال الشافعي : القاتل لا يرث سواء كان عمدا أو خطأ ، صغيرا أو كبيرا ، عاقلا أو مجنونا ، بسبب جناية أو غير جناية . ومن أصحابه من قال : إن كان جناية لا يرثه ، مثل أن يكون قتل العمد الذي يوجب القود والكفارة ، أو قتل الخطأ الذي يوجب الدية والكفارة ، و اختلفوا في قاتل الخطأ ، فرووا عن علي ( عليه السلام ) وعمر وزيد وابن عباس أنهم لا يورثونه .
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه ، إلا [ أن ] من قول أبي حنيفة : إن المجنون و الصبي ، والعادل إن قتل الباغي ورثوا من المال والدية معا


1 - الخلاف 4 / 26 مسألة 18 . 2 - الغنية 329 . 3 - الخلاف : 4 / 26 مسألة 19 . 4 - الغنية 330 .

420

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست