نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 419
محمد بن الحنفية ومسروق وإسحاق بن راهويه ( 1 ) . وقال الشافعي : لا يرث المسلم الكافر وحكوا عن علي ( عليه السلام ) وعمر وعبد الله بن مسعود ، وبه قال الفقهاء كلهم . لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ( 2 ) ظاهر آيات القرآن في الميراث لأنه إنما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليل قاطع ، وما رووه من قوله ( عليه السلام ) : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ، وقوله : الإسلام يزيد ولا ينقص . وأما ما رووه من قوله ( عليه السلام ) : لا توارث بين أهل ملتين فهو مخالف لظاهر القرآن ، و معارض بما قدمناه ولو سلم من ذلك كله لكان من أخبار الآحاد التي لا يجوز العمل بها في الشرعيات . على أنا نقول بموجب قوله ( عليه السلام ) : لا توارت بين ملتين ، لو سلمناه تسليم جدل ، لأن التوارث تفاعل ، وذلك لا يكون إلا بأن يرث كل واحد منهما الآخر ، ونحن لا نقول : بأن الكافر يرث المسلم ، فلا توارث بينهما والحال هذه ( 3 ) . الكفر ملة واحدة ، فالذمي يرث من الذمي ، كما أن المسلم يرث المسلم . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي . وذهب قوم إلى أن الكفر ملل ، ولا يرث الذمي من الذمي . وبه قال أحمد وابن أبي ليلى وإسحاق . ( 4 ) وإذا كان للكافر أولاد صغار ، وقرابة مسلم ، أنفق عليهم من التركة [ 153 / أ ] حتى يبلغوا ، فإن أسلموا فالميراث لهم ، وإن لم يسلموا كان لقرابته المسلم ، وإذا أسلم الكافر أو أعتق المملوك بعد القسمة لم يرث شيئا ( 5 ) . وإذا أسلم قبل قسمة الميراث ، شارك أهل الميراث في ميراثهم ، وبه قال في الصحابة عمر وعثمان وجابر [ بن زيد ] ( 6 ) ، وعكرمة ، وأحمد ، وإسحاق .
1 - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد ، الحنظلي ، أبو يعقوب المروزي المعروف بابن راهويه نزيل نيسابور ، اجتمع له الحديث والفقه . توفي ( 238 ) . تهذيب الكمال : 2 / 373 رقم 332 . 2 - الخلاف : 4 / 23 مسألة 16 . 3 - الغنية 328 - 329 . 4 - الخلاف : 4 / 25 مسألة 17 . 5 - الغنية 329 . 6 - جابر بن زيد الأزدي ، اليحمدي ، أبو الشعثاء البصري ، روى عن : الحكم بن عمرو الغفاري روى عنه : أمية بن زيد الأزدي ، مات سنة ( 93 ) . تهذيب الكمال : 4 / 434 رقم 866 .
419
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 419