responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)


يدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الإمامية ما رواه محمد بن سعيد ( 1 ) - قال الدارقطني ( 2 ) : هو ثقة - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو ، أن النبي ( عليه السلام ) قال : لا يتوارث أهل ملتين بشئ ، ترث المرأة من مال زوجها ومن ديته ، ويرث الرجل من مالها ومن ديتها [ 153 / ب ] ما لم يقتل أحدهما صاحبه ، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرث من ماله ومن ديته ، وإن قتله خطأ ورث من ماله ولا يرث من ديته ، وهذا نص ( 3 ) ويدل على ذلك أيضا ظاهر آيات المواريث ، وقاتل العمد إنما أخرجناه بدليل قاطع ، و ليس ذلك في قاتل الخطأ .
وقول المخالف : لو كان القاتل خطأ وارثا لما وجب تسليم الدية عليه ، ليس بشئ لأنه لا تنافي بين وجوب تسليم الدية وبين أخذ الميراث مما عداها ، ولا يرث من الدية أحد من كلالة الأم ، ويرث من عداهم من ذوي الأنساب والأسباب . ( 4 ) وفي الخلاف : يرث الدية جميع الورثة ، سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين ، من الزوج والزوجة .
وبه قال جميع الفقهاء ، وروي عن علي ( عليه السلام ) روايتان : إحداهما : ما قلناه وهو الصحيح .
والثانية أن الدية للعصبة ، ولا يرث من لا يعقل عنه مثل الأخت والزوج الزوجة . ( 5 ) ويرث ولد الملاعنة أمه ومن يتقرب بها ، ولا يرث‌ [ - ه ] ه أبوه ولا من يتقرب به على حال ، ولا يرثه الولد إلا أن يقر به بعد اللعان . ( 6 ) إذا مات ولد الملاعنة وخلف أما وأخوين لها ، فللأم الثلث والباقي رد عليها ، ويسقط الأخوان .
وقال الشافعي : للأم السدس وللأخوين الثلث والباقي لمولى الأم ، وإن لم يكن فلبيت المال . وقال أبو حنيفة : للأم السدس ولهما الثلث والباقي رد عليهم . وعن ابن مسعود أن المال


1 - محمد بن سعيد الطائفي روى عن ابن جريح وعنه الحسن بن صالح حي ، قال الدارقطني بعد ذكر الحديث : إنه ثقة . سنن الدارقطني 4 / 73 حديث 17 . 2 - علي بن عمر بن أحمد البغدادي ، أبو الحسن ، أخذ الفقه عن أبي سعيد الإصطخري ، كانت ولادته سنة ( 306 ) وتوفي سنة ( 385 ) ببغداد ودفن في مقبرة باب الدير . وفيات الأعيان : 3 / 297 رقم 434 . 3 - الخلاف : 4 / 28 مسألة 22 . 4 - الغنية 330 . 5 - الخلاف : 4 / 114 مسألة 127 . 6 - الغنية 330 .

421

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست