نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 416
وقال مالك : الأخ أولى وسقط الجد . وقال الشافعي : الأقيس أن الأخ أولى ولولا الإجماع لقلت بإسقاط الجد مع الأخ في الولاء . وقال أبو حنيفة : الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب والولاء ( 1 ) . إذا خلف المولى إخوة وأخوات ، أو أخا وأختا ، فإن الولاء يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وقال الشافعي وعامة الفقهاء : المال للذكور منهم دون الإناث ، وبه قال بعض أصحابنا يدل على ما قلناه قوله ( عليه السلام ) : الولاء لحمة كلحمة النسب ، وفي النسب يكون كذلك ( 2 ) . ومن زوج عبده بمعتقة غيره فولاء أولادها لمن أعتقها ، فإن أعتق أبوهم انجر ولاء الأولاد إلى من أعتقه ممن أعتق أمهم ، فإن أعتق جدهم من أبيهم مع كونه عبدا انجر ولاء الأولاد إلى من أعتق جدهم ، فإن أعتق بعد ذلك أبوهم انجر الولاء ممن أعتق جدهم إلى من أعتق أباهم ( 3 ) . في الخلاف : عبد تزوج بمعتقة رجل ، فأتت بولد ، فإنه يكون حرا ولمولى الأم عليه الولاء ، فإ [ ن أ ] عتق العبد ومات الولد ، فإن ولاؤه لا ينجر إلى مولى الأب ، فإن لم يكن مولى الأب فعصبة مولى الأم ( 4 ) عندنا أنه ينجر إليه ، لأن الجد يقوم مقام الأب ، فإذا منع مانع في الأب لا يتعدى إلى الجد ، ألا ترى أنه لو كان الأب كافرا أو الجد حكمنا بإسلام الولد تبعا للجد فكذا هاهنا الأب فإن لم يكن عصبة فمولى عصبة مولى الأب [ 152 / أ ] فإن لم يكن مولى ولا عصبة كان لبيت المال ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال ابن عباس : يكون الولاء لمولى الأم ، لأن الولاء كان له فلما جر مولى الأب كان له ، فلما لم يكن عصبة المولى عاد إليه يدل على ما قلناه أنا أجمعنا على انتقاله عنه ، وعوده إليه يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . ( 5 ) عبد تزوج بمعتقة قوم ، فجائت بولد ، حكمنا بالولاء لمولى الأم ، فإن كان هناك جد ، و أعتق الجد والأب حي ، فهل ينجر الولاء إلى هذا الجد من مولى الأب .