نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 417
عندنا أنه ينجر إليه ، لأن الجد يقوم مقام الأب ، فإذا منع مانع في الأب لا يتعدى إلى الجد ، ألا ترى أنه لو كان الأب كافرا والجد مسلما حكمنا بإسلام الولد تبعا للجد فكذا هاهنا ، فإن أعتق بعد ذلك الأب انجر إلى مولى الأب من مولى الجد . وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا ينجر إلى الجد . ولأصحاب الشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل قولنا ، والآخر مثل قول أبي حنيفة ( 1 ) . وحكم المدبر حكم المعتق سواء . ولا يثبت الولاء على المكاتب إلا بالشرط فإن لم يشرط ذلك كان سائبة . ( 2 ) المكاتب على ضربين : مشروط وغير مشروط ، فالمشروط عليه : بمنزلة القن ما بقي عليه درهم ، فإنه لا يرث ولا يورث . وغير المشروط عليه : يرث ويورث بمقدار ما تحرر منه . و به قال علي ( عليه السلام ) . وروي عن عمر وزيد بن ثابت وابن عمر أنهم جعلوا المكاتب عبدا ما بقي عليه درهم ، ولم يفصلوا . وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي ( 3 ) . والمعتق بعضه بمنزلة المكاتب المطلق إذا أدى بعض مكاتبته يرث ويورث بحساب حريته ، ويمنع بحساب رقه . وبه قال علي ( عليه السلام ) وإليه ذهب ابن [ أبي ] ليلى وعطاء وطاووس و كان مالك والشافعي في أحد قوليه لا يورثان منه ، ويجعلون ماله للمتمسك برقه . وأبو حنيفة يجعل ماله كمال المكاتب يؤدى عنه مكاتبته ، وإن بقي شئ كان لورثته . وعند أبي يوسف ومحمد : المعتق بعضه بمنزلة الحر في جميع أحكامه ( 4 ) . < فهرس الموضوعات > ارث السائبة < / فهرس الموضوعات > فصل وإن لم يكن أحد ممن ذكرناه كان الميت سائبة ، بأن يكون معتقا في كفارة واجبة أو معتقا تطوعا ، وقد تبرأ معتقه عن جريرته ، أو مكاتبا غير مشروط عليه الولاء وقد توالى إلى من ضمن جريرته ، كان ميراثه له ، فإن مات لم ينتقل إلى ورثته ، فإن عدم جميع هؤلاء الوراث فالميراث للإمام ، فإن مات انتقل إلى من يقوم مقامه في الإمامة ، دون من يرث تركته ( 5 ) .