نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 415
وإن لم يكن المعتق باقيا فالميراث لولده الذكور منهم دون الإناث ، ومن أصحابنا من قال : إن ولد المعتقة لا يقوم [ - ون ] مقامها في الميراث ذكورا كانوا أو إناثا ( 1 ) ، خلافا لجميع الفقهاء ( 2 ) . فإن لم يكن للمعتق أولاد فالميراث لعصبته ، وأولاهم الإخوة ، ثم الأعمام ، ثم بنو العم ( 3 ) . والولاء لا يثبت مع وجود واحد من ذوي الأنساب قريبا كان أو بعيدا ، ذا سهم كان أو غير ذي سهم ، عصبة كان أو غير عصبة أو من يأخذ بالرحم ، وقال الشافعي : إذا لم يكن [ له ] عصبة مثل الابن أو الأب أو الجد أو العم أو ابن العم الذين يأخذون الكل بالتعصيب ، أو الذي يأخذ بالفرض ، والتعصيب مثل : بنت وعم ، أو أخت وعم ، أو بنت وأخ فإن المولى يرث ، والمولى له حالتان : حالة يأخذ الكل وحالة يأخذ النصف ، وذلك إذا كان معه واحد ممن يأخذ النصف ، مثل البنت ، والأخت ، والزوج ، فإن لم يكن مولى [ 151 / ب ] فعصبة المولى ، فإن لم يكن عصبة المولى فلبيت المال . ( 4 ) الولاء يجري مجرى النسب ، يرثه من يرث من ذوي الأنساب على حد واحد ، إلا الإخوة والأخوات من الأم ، أو من يتقرب بها من الجد والجدة والخال والخالة وأولادهما . وفي أصحابنا من قال : إنه لا ترث النساء من الولاء شيئا ، وإنما يرث الذكور من الأولاد والعصبة . وقال الشافعي : أولي العصبات يقدم ، ثم الأولى فالأولى بعد ذلك ، على ما ذكر في النسب سواء ، وعنده الابن أولى من الأب ، وأقوى منه بالتعصيب ، ثم الأب أولى من الجد ، ثم الجد أولى من الأخ ، ثم الأخ أولى من ابن الأخ ، وابن الأخ أولى من العم ، والعم أولى من ابن العم . وبه قال أكثر الفقهاء . ولا يرث [ أحد ] من البنات ولا الأخوات مع الإخوة شيئا يدل على مذهبنا بعد إجماع الإمامية قوله ( عليه السلام ) : الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب . ( 5 ) الجد والأخ يستويان ، وبه قال محمد وأبو يوسف .