نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 407
ترث مع الأب وهو قول أبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم كالشعبي وأحمد . وقال أصحابنا : إذا خلف أبوين وجدته أم أبيه فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، ويؤخذ السدس من نصيبه ، ويعطي الجدة التي هي أم أبيه على وجه الطعمة لا الميراث ( 1 ) . إذا خلف أم الأم وأم الأب مع الأب فالمال كله ، للأب ، ويؤخذ منه السدس طعمة ، فيعطى أم الأب ، ولا شئ لأم الأم [ 148 / ب ] . وقال الشافعي ، لا ترث أم الأب مع الأب شيئا ، وعند مخالفيه السدس بين أم الأم وأم الأب ( 2 ) . زوج وأخت لأب [ وأم ] ، للزوج النصف وللأخت النصف الآخر بلا خلاف ، فإن كان زوج وأختان لأب وأم ، أو لأب ، فللزوج النصف من أصل المال ، والباقي للأختين ، ولا عول . وعند الفقهاء أنها تعول إلى سبعة ( 3 ) . زوج وأختان لأب وأم ، للزوج النصف ، والباقي للأم ، ولا يرث معها الأختان . وعند الفقهاء أنها تعول إلى ثمانية ، ( وذلك لأن عندهم إلا . . . محجوبة من الثلث إلى السدس ) ( 4 ) . زوج ، وأختان لأب وأم ، وأم ، وأخ لأم ، للزوج النصف ، والباقي للأم ، ولا شئ للأختين ، ولا للأخ معها . وعندهم تعول إلى تسعة ( 5 ) . زوج ، وأختان لأب وأم ، وأختان لأم ، وأم ، للزوج النصف ، والباقي للأم . وعندهم أنها تعول إلى عشرة ( 6 ) . بنو الأخ يرثون مع الجد وإن نزلوا ، ويقومون مقام أبيهم ، خلافا لجميع الفقهاء قالوا هم يسقطون مع الجد ( 7 ) . أخت من أب وأم ، وأخت من أب ، وعصبة ، للأخت من الأب والأم النصف بلا خلاف ، والباقي عندنا يرد عليها ، لأنها تجمع السببين .