نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 408
وقال جميع الفقهاء : للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ، والباقي للعصبة ( 1 ) . أختان من أب وأم ، وأخت من أب ، وابن أخ من أب ، للأختين الثلثان بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليهما ، وعندهم الباقي لابن الأخ من الأب لأنه عصبة ، ولا شئ للأخت من الأب ( 2 ) . أختان من أب وأم ، وأخ وأخت لأب ، للأختين الثلثان بلا خلاف والباقي عندنا رد عليهما ، وعندهم الباقي للأخ والأخت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 3 ) . ثلاث أخوات متفرقات ، وعصبة ، للأخت من الأب والأم النصف ، وللأخت للأم السدس ، والباقي رد على الأخت من الأب والأم . ومن أصحابنا من قال : رد عليهما لأنهما ذوا سهام ( 4 ) . لا ترث واحدة من الجدات مع الولد . وقال جميع الفقهاء : للجدة السدس مع الولد ( 5 ) . للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها ، الثلث والباقي رد عليها كما يرد على الأم . وإن اجتمعت جدتان : جدة أم ، وجدة أب ، كان للجدة من قبل الأم الثلث ، وللجدة من قبل الأب الثلثان ، كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به . وقال الفقهاء كلهم : لها السدس ، فإن اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين ( 6 ) . أم الأم ترث وإن علت بالإجماع ، وأم أب الأم ترث عندنا ولا ترث عندهم ، وأم أم الأب ترث وإن علت بالإجماع ، وأم أب الأب ترث عندنا إلا أن يكون هناك من هو أقرب منها . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أنها ترث - وهو الصحيح عندهم - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . والثاني أنها لا ترث [ 149 / أ ] ( 7 ) . أم أم أم هي أم أب أب صورتها : كان لها ابن ابن ابن ، وبنت بنت بنت فتزوج ابن ابن ابنها ببنت بنت البنت ، فجاءت بولد ، فهي أم أم أم وأم أب أب ، فإذا مات المولود ترث بالسببين معا عندنا على حسب استحقاقها .