responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 408


وقال جميع الفقهاء : للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين ، والباقي للعصبة ( 1 ) .
أختان من أب وأم ، وأخت من أب ، وابن أخ من أب ، للأختين الثلثان بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليهما ، وعندهم الباقي لابن الأخ من الأب لأنه عصبة ، ولا شئ للأخت من الأب ( 2 ) .
أختان من أب وأم ، وأخ وأخت لأب ، للأختين الثلثان بلا خلاف والباقي عندنا رد عليهما ، وعندهم الباقي للأخ والأخت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ( 3 ) .
ثلاث أخوات متفرقات ، وعصبة ، للأخت من الأب والأم النصف ، وللأخت للأم السدس ، والباقي رد على الأخت من الأب والأم . ومن أصحابنا من قال : رد عليهما لأنهما ذوا سهام ( 4 ) .
لا ترث واحدة من الجدات مع الولد . وقال جميع الفقهاء : للجدة السدس مع الولد ( 5 ) .
للجدة من قبل الأم نصيب الأم إذا لم يكن غيرها ، الثلث والباقي رد عليها كما يرد على الأم .
وإن اجتمعت جدتان : جدة أم ، وجدة أب ، كان للجدة من قبل الأم الثلث ، وللجدة من قبل الأب الثلثان ، كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به . وقال الفقهاء كلهم : لها السدس ، فإن اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين ( 6 ) .
أم الأم ترث وإن علت بالإجماع ، وأم أب الأم ترث عندنا ولا ترث عندهم ، وأم أم الأب ترث وإن علت بالإجماع ، وأم أب الأب ترث عندنا إلا أن يكون هناك من هو أقرب منها . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أنها ترث - وهو الصحيح عندهم - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . والثاني أنها لا ترث [ 149 / أ ] ( 7 ) .
أم أم أم هي أم أب أب صورتها : كان لها ابن ابن ابن ، وبنت بنت بنت فتزوج ابن ابن ابنها ببنت بنت البنت ، فجاءت بولد ، فهي أم أم أم وأم أب أب ، فإذا مات المولود ترث بالسببين معا عندنا على حسب استحقاقها .


1 - الخلاف : 4 / 51 مسألة 59 . 2 - الخلاف : 4 / 52 مسألة 61 . 3 - الخلاف : 4 / 52 مسألة 62 . 4 - الخلاف : 4 / 53 مسألة 64 . 5 - الخلاف : 4 / 57 مسألة 72 . 6 - الخلاف : 4 / 58 مسألة 73 . 7 - الخلاف : 4 / 58 مسألة 74 .

408

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست