نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 406
الأم مع كلالة الأب في الفاضل على قدر سهامهم ، ومن أصحابنا من قال : تختص بالرد كلالة الأب ، لأن النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ولا يدخل على كلالة الأم ولا على الزوج والزوجة على حال . وولد الإخوة والأخوات وإن نزلوا يقومون عند فقد آبائهم مقامهم في مقاسمة الأجداد وفي الحجب لغيرهم ، وكذا حكم الأجداد والجدات وإن علوا ، [ و ] الأدنى من جميعهم - وإن كان أنثى - أحق من الأبعد ، وإن كان ذكرا ( 1 ) . واعلم أن كلالة الأم : هم الإخوة والأخوات من قبل الأم ، وكلالة الأب : الإخوة والأخوات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب ، وبه قال الشافعي ، وفي الصحابة : علي ( عليه السلام ) وأبو بكر وعمر وزيد بن ثابت ( 2 ) . وقال القتيبي : الكلالة : الوالدان . وقال أهل البصرة : الكلالة إنما هو الميت . وقال أهل الحجاز وأهل الكوفة : الكلالة الورثة ( 3 ) . وعلى هذا أهل اللغة . الإخوة والأخوات من الأب والأم ، أو من الأب كلالة ، وهم يسقطون بالأب وبالابن ويسقطون بابن الابن بلا خلاف ، ويسقطون بالبنات وبنات الابن ، وبجميع ولد الولد ، وإن نزلوا سواء كانوا أولاد ابن أو أولاد بنت ، وقال الشافعي : أنهم لا يسقطون بهؤلاء . ولا خلاف أنهم لا يسقطون بالجد ( 4 ) . أولاد الأم يسقطون مع الأبوين ومع الأولاد ، ذكورا كانوا أو إناثا ، ومع ولد الولد ذكورا كانوا أو إناثا ، ولا يسقطون مع الجد . وقال الشافعي : يسقطون مع أربعة : مع الأب ، والجد وإن علا ، ومع الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا ، ومع أولاد الابن ذكورا كانوا أو إناثا ( 5 ) . أم الأم تسقط بالأب . وعند الفقهاء : لا تسقط ، لأنها تدلي بالأم لا بالأب ( 6 ) . أم الأب لا ترث مع الأب ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ومالك . وذهب قوم إلى أنها
1 - الغنية 324 - 325 . 2 - زيد بن ثابت بن الضحاك ، الأنصاري ، النجاري ، أبو سعيد ، وأبو خارجة ، المدني . روى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) توفي سنة ( 45 ) وسنه ( 50 ) سنة . تهذيب الكمال : 10 / 24 رقم 2091 . 3 - الخلاف : 4 / 34 مسألة 26 . 4 - الخلاف : 4 / 36 مسألة 27 . 5 - الخلاف : 4 / 33 مسألة 25 . 6 - الخلاف : 4 / 37 مسألة 28 .
406
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 406