responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 382


ما دام حيا ، ولا يجوز للمسند إليه ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ، ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصي ذلك حتى مات .
ولا يجوز للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يجعل له ذلك الموصي .
وإذا ضعف الوصي عما أسند إليه ، فعلى الناظر في أمور المسلمين أن يعضده بقوي ولا يعزله ، فإن مات أقام مقامه من يراه لذلك أهلا ( 1 ) .
وإذا أوصى إلى غيره ، وأطلق الوصية ، ولم يقل : فإذا مت أنت فوصيي فلان ، ولا قال :
فمن أو صيت إليه فهو وصيي . فلأصحابنا فيه قولان : أحدهما أن له أن يوصي إلى غيره ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك . والثاني ليس له أن يوصي فإذا مات أقام الناظر في أمور المسلمين من ينظر في تلك الوصية كما ذكرنا قبل . وبه قال الشافعي وأحمد ( 2 ) .
وإذا أوصى إليه وقال : من وصيت إليه فهو وصيي [ 140 / أ ] ، أو قال : متى أو صيت إلى فلان فهو وصيي كانت الوصية صحيحة لأنه لا مانع منه في الشرع والأصل جوازه .
واختلف أصحاب الشافعي ، فمنهم من قال يصح قولا واحدا لأنه نص على الموصي .
ومنهم من قال هذا على قولين ( 3 ) .
والوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث ، سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض ، وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة بلا خلاف ( 4 ) .
وتصح الوصية للوارث في المرض المتصل بالموت ، خلافا لجميع الفقهاء وقالوا : لا وصية لوارث ( 5 ) .
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم قوله تعالى : { كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين } ( 6 ) وهذا نص في موضع الخلاف ، ولا يمكن أن يدعي نسخ هذه الآية بآية المواريث ، لأنه لا تنافي بينهما ، وإذا أمكن العمل بمقتضاهما لم تصح دعوى النسخ .
وقولهم : " تخص الآية بالوالدين والأقربين إذا كانوا كفارا " يفتقر إلى دليل ولا دليل ، لهم على ذلك .


1 - الغنية 306 . 2 - الخلاف : 4 / 162 مسألة 43 . 3 - الخلاف : 4 / 162 مسألة 44 - 45 . 4 - الغنية : 306 . 5 - الخلاف : 4 / 135 مسألة 1 . 6 - البقرة : 180 .

382

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست