نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 383
وما يروونه من قوله ( عليه السلام ) لا وصية لوارث ، قد نص أصحاب الحديث على تضعيف راويه ثم هو مخالف لظاهر القرآن المعلوم ، ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون ، ولو سلم من ذلك كله لكان خبر واحد وقد بينا أنه لا يجوز العمل به في الشرعيات ( 1 ) . ولا تصح الوصية للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي ( 2 ) ، وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي فإنه قال : يصح ( 3 ) . لنا أنه لا خلاف في جوازها إذا كان ذا رحم وليس على جوازها إذا لم يكن كذلك دليل ( 4 ) . والوصية لأهل الذمة جائزة بلا خلاف . وفي أصحابنا من قيدها إذا كان من قرابته ولم يشترط الفقهاء ذلك ( 5 ) . ويجوز الوصية للحمل فإن ولد ميتا ، فهو لورثة الموصي . وفي الخلاصة للشافعية تجوز الوصية للحمل إذا خرج لأقل من ستة أشهر من وقت الإيصاء فإن خرج لأكثر ولها زوج فباطلة وإن لم يكن [ لها ] زوج فولدت لأقل من أربع سنين من وقت الإيصاء فعلى قولين . وإذا أوصى بثلث ماله في أبواب البر ولم يذكر تفصيلا ، كان لكل باب منها مثل الآخر ، وكذا إن أوصى لجماعة ولم يرتبهم في جهة البر ولا سمى لكل واحد منهم شيئا معينا . وإن رتبهم وعين ما لكل واحد منهم بدئ بالأول ثم بالثاني ، إلى أن يتكامل الثلث ثم لا شئ لمن بقي منهم . ومن أوصى بوصايا من ثلثه ، وعين منها الحج [ 140 / ب ] ، وكانت عليه حجة الإسلام وجب تقديم الحج على الوصايا الأخر وإن لم يبق لها شئ من الثلث ، وللشافعي فيه وجهان : أحدهما : ما قلناه . والثاني يساوي بينه وبين الوصايا ، فإن وفى الثلث بالكل فلا كلام ، وإن كان ما يصيب الحج لا يكفيه تمم من رأس المال ، لأن حج الإسلام يجب من رأس المال ( 6 ) . وإن لم يكن عليه حجة الإسلام ، فهي متبرع بها ، يستأجر للنيابة عنه من ميقات الإحرام .