نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 36
ولا يجب إيصال الماء إلى أصول شعر الوجه ، كالحاجبين والأهداب والشارب خلافا للشافعي لأنه يجب عنده . ( 1 ) لنا قوله تعالى { فاغسلوا وجوهكم } ( 2 ) ومن فعل ما ذكرناه فقد غسل الوجه وامتثل الأمر ، " واللحية إن كانت خفيفة يجب عنده إيصال الماء إلى ما تحتها وإن كانت كثيفة فلا " . ( 3 ) وخامسها : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرة واحدة ، بكف من الماء ، و إدخال المرفق في الغسل . ( 4 ) لا خلاف لهما فيه . ( 5 ) ومن قطع بعض يديه غسل ما بقي ، وإن قطع من المرفق [ 11 / أ ] سقط فرض غسلها ، وإن كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة وجب غسل الجميع وإذا كان فوق المرفق لا يجب غسلها ، خلافا للشافعي فإنه يوجب غسل ما حاذى محل الفرض . ( 6 ) ويجب الابتداء من المرفق ، ومن قال : لا يجب دليله قوله تعالى : { فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق } ( 7 ) . قال : أمر الله تعالى بغسل اليدين ومن ابتدأ بالأصابع وغسل إلى المرافق فقد امتثل الأمر ( 8 ) . لنا أن الآية مجملة تحتاج إلى بيان ، وبيانه أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ابتدأ بالمرفق ، فيجب الابتداء به . ( 9 ) دليله ما روي أنه ( صلى الله عليه وآله ) توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فلا يخلو إما أن يكون ابتدأ بالمرافق أو انتهى إليها ، ولا يجوز أن يكون انتهى إليها لأن ذلك يوجب أن لا تقبل صلاة من ابتدأ بها ، وهذا خلاف الإجماع فثبت أنه ابتدأ بها ، فيجب أن يكون صلاة من ابتدأ بالأصابع غير مقبولة . وقوله تعالى : { وأيدكم إلى المرافق } لا ينافي ذلك لأن ( إلى ) كما تكون لانتهاء الغاية تكون بمعنى ( مع ) كقوله تعالى { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم } . ( 10 ) و { من أنصاري إلى الله } . ( 11 ) ولو كانت بمعنى الغاية ، لوجب الانتهاء إلى