responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 35


الغرض المطلوب بطاعته ، فإن كان الوضوء واجبا بأن يكون وصلة إلى استباحة واجب ، نوى وجوبه ليتميز من الندب .
ويجوز أن يؤد بالوضوء المندوب الفرض من الصلاة إذا نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة .
ثانيها مقارنة آخر جزء من النية لأول جزء من الوضوء ، حتى يصح تأثيرها بتقدم جملتها على جملة العبادة " ( 1 ) ، خلافا لمن قال : أن مقارنتها بأن يكون زمان فعل الإرادة هو زمان فعل العبادة .
لنا أن المقارنة على هذا الوجه حرج ولا حرج في الدين ويلزم على هذا الوجه أن يكون جملة أجزاء العبادة خارجة عن النية لتقدم جملتها أو بعضها على جملة النية . ( 2 ) وثالثها استمرار حكم النية إلى حين الفراغ من العبادة ، وذلك بأن يكون ذاكرا لها ، غير فاعل لنية تخالفها ( 3 ) ووقت وجوبها عند غسل الوجه ووقت استحبابها عند أول سنن الوضوء لأن لا يكون سننه عارية عن النية .
ورابعها غسل الوجه ، وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا و ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا . ( 4 ) خلافا لهما فإن عندهما من مبتداء تسطيح الجبهة إلى منتهى الذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا . ( 5 ) [ لنا ] إن ما اعتبرناه من الوجه بلا خلاف ، وما زاد على ذلك لا دليل على أنه منه ( 6 ) و من ادعى أنه منه ، فعليه الدليل .
ويجب غسله مرة واحدة بكف من الماء من أعلى الوجه إلى الذقن ولو غسل منكوسا لم يجزئه على الأظهر وظاهر الآية مع من يجزئه .
ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها بل يغسل الظاهر خلافا للشافعي فإنه يجب إفاضة الماء عليه في أحد قوليه وبه قال أبو حنيفة : ولا خلاف في أنه لا يجب غسله . ( 7 )


1 - الغنية : 53 - 54 . 2 - السرائر : 1 / 98 . 3 - الغنية : 54 . 4 - الغنية 54 . 5 - الخلاف : 1 / 76 مسألة 23 . 6 - الغنية : 54 . 7 - الخلاف : 1 / 77 مسألة 24 و 25 .

35

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست