نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 356
حنيفة : لا تجوز ( 1 ) . إذا سلم إلى خياط ثوبا ، فقطعه قباء ثم اختلفا ، فقال رب الثوب : أمرتك أن تقطع ثوبا وقال : الخياط : بل قلت اقطع قباء ، فالقول قول رب الثوب مع يمينه . وبه قال أبو حنيفة واختاره الشافعي ، لأن المالك رب الثوب ، والخياط مدع للإذن فعليه البينة ، فإذا فقدها فعلى المالك اليمين . ولو قيل أن القول قول الخياط لأنه غارم ورب الثوب مدع كان قويا ( 2 ) . وإذا استأجره ليطحن له دقيقا على أن يكون له صاع منها صح ، وقال الشافعي لا يصح لأنه مجهول ، لا يدرى هل يكون ناعما أو خشنا ( 3 ) . أجرة الكيال ووزان البضاعة على البائع ، لأن عليه تسليم ما باعه معلوم المقدار ، وأجرة وزان الثمن وناقده على المشتري ، لأن عليه تسليم الثمن معلوم الجودة والوزن . وأجرة رد الضالة على حسب ما يبذله مالكها ، فإن لم يعين شيئا بل قال : من رد ضالتي فعليه جعالتها ، كان أجر رد العبد أو الأمة أو البعير في المصر عشرة دراهم فضة ، وفي غير المصر أربعين درهما [ 131 / ب ] ، وما عدا ذلك يقضي فيه بالصلح . من آجر غيره أرضا ليزرع فيها طعاما صح العقد ، ولم يجز أن يزرع غير ذلك ، بدلالة قوله تعالى : { أوفوا بالعقود } ( 4 ) وقوله ( عليه السلام ) : المؤمنون عند شروطهم ( 5 ) ، وقال أبو حنيفة والشافعي وعامة الفقهاء ، إذا عين الطعام بطل الشرط والعقد ، وللشافعي في بطلان الشرط قول واحد وفي بطلان العقد وجهان ( 6 ) . وإذا آجرها للزراعة من غير تعيين لما يزرع ، كان له أن يزرع ما شاء ، لأن الأصل الجواز ، والمنع يفتقر إلى دليل ( 7 ) وعليه أكثر أصحاب الشافعي . وقال أبو العباس : لا يجوز لأن أنواع الزرع تختلف وتتباين ، فلا بد من التعيين ( 8 ) . وإذا آجرها أن يزرع ويغرس ، ولم يعين مقدار كل واحد منهما ، لم يصح ، لأن ذلك مجهول ، والضرر فيه مختلف ، وإذا لم يعين بطل العقد ( 9 ) ، وبه قال المزني وأكثر أصحاب