نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 355
كل حال ، إلا ما خصه الدليل مما ثبت أنهم غلبوا عليه ، ولم يكن بجنايتهم ( 1 ) . قال الشيخ في الخلاف : لم أجد أحدا من الفقهاء ضمن الختان والحجام والبيطار بما يجنون من أفعالهم ( 2 ) . وفي البداية : إذا فصد الفصاد ، أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد ، فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك ( 3 ) . وإذا انفرد الأجير بالعمل في غير ملك المستأجر ، فتلف الشئ [ 131 / أ ] الذي استؤجر فيه بتقصير منه ، أو بشئ من أفعاله ، أو نقصان من صنعته ، فإنه يلزمه ويكون ضامنا سواء كان الأجير مشتركا أو منفردا . وقال أبو حنيفة في الأجير المشترك مثل ما قلناه وذلك مثل أن يدق القصار الثوب فينخرق ، أو يقصره فيمزق ، فيكون عليه الضمان . وقال أبو يوسف ومحمد : إن تلف بأمر ظاهر لا يمكن دفعه كالحريق المنتشر فإنه لا يضمنه ، وإن تلف بأمر يمكنه دفعه ضمنه . وأما الأجير المنفرد فلا ضمان عليه عندهم ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما : أنه إذا انفرد بالعمل في غير ملك المستأجر فإنه يكون ضامنا متى تلف ، بأي شئ تلف ، بالسرقة أو الحرق ، أو شئ من فعله ، أو غير فعله ، والآخر : أنه لا ضمان عليه ، سواء كان مشتركا أو منفردا ( 4 ) . وفي الخلاصة كان الشافعي يعتقد أن الأجير غير ضامن والقاضي يقضي بعلمه ولكن لا يبوح به مخافة إجراء السوء والقضاة . وإذا اكترى دابة فضربها ، أو كبحها باللجام على ما جرت به العادة في التسيير ، فتلفت فلا ضمان عليه ، وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد . وقال أبو حنيفة : عليه الضمان ( 5 ) . يجوز إجارة الدفاتر ، سواء كان مصحفا أو غيره ما لم يكن فيه كفر لأنه لا مانع منه ، وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . وكذا الخلاف في أنه إذا استأجر رجلا ليبيع له شيئا بعينه أو يشتري ( 6 ) . وإجارة المشاع جائزة لأن الأصل جوازه ولا مانع منه وفاقا للشافعي . وقال أبو