responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 357


الشافعي . وقال الشافعي نصا : أنه يجوز . وقال أصحابه : المراد أنه مخير بين أن يزرع كلها أو يغرس كلها فأما من النوعين بلا تعيين فلا يجوز ( 1 ) .
وإذا اختلف المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة أو المنفعة ، وفقدت البينة ، حكم بينهما بالقرعة ، فمن خرج اسمه حلف وحكم له ، لأن كل أمر مجهول مشتبه ففيه القرعة ( 2 ) . وعند الشافعي يتحالفان فإن كان لم يمض من المدة شئ ، رجع كل واحد منهما إلى ماله وإن كان بعد مضي المدة في يد المكتري لزمه أجرة المثل . ويجئ على مذهب أبي حنيفة أنه إذا كان قبل مضي المدة يتحالفان ، وإن كان بعده في يد المكتري فالقول قول المكتري ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما أن القول قول الزارع والثاني أن القول قول رب الأرض ( 3 ) .


1 - الخلاف : 3 / 519 مسألة 7 كتاب المزارعة . 2 - الغنية : 289 . 3 - الخلاف : 3 / 521 مسألة 10 - 11 كتاب المزارعة .

357

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست