responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 293


ويلزم الرهن بالإيجاب والقبول خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما قالا ليس بلازم و لا يجبر الراهن على تسليم الرهن ، فإن سلم باختياره ، لزمه بالتسليم ، لنا قوله تعالى : { أوفوا بالعقود } ( 1 ) وهذا عقد مأمور به ، والأمر يقتضي الوجوب . ( 2 ) ومن شرطه أن يكون الدين ثابتا ( 3 ) خلافا لأبي حنيفة وقد ذكرنا .
وأن يكون لازما كعوض القرض والثمن والأجرة وقيمة المتلف وأرش الجناية .
ولا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة ، لأنه عندنا غير لازم ( 4 ) ، قال الشيخ في الخلاف : إذا كاتب عبده على نجمين ، وأخذ به رهنا [ 109 / أ ] صح الرهن لقوله تعالى :
{ فرهان مقبوضة } ( 5 ) وفاقا لأبي حنيفة وقال الشافعي : يصح . ( 6 ) وإذا تكامل ما ذكرناه من الشروط صح الرهن بلا خلاف ، وليس على صحته مع اختلال بعضها دليل ، فأما القبض فهو شرط في لزومه من جهة الراهن دون المرتهن ، ومن أصحابنا من قال : يلزم بالإيجاب والقبول - وهو الشيخ في الخلاف كما ذكرنا قبل - والظاهر من المذهب هو الأول وعليه الإجماع .
وإذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع لأنه إنما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه لا لأجل الاجتماع ، وأما قوله : { أوفوا بالعقود } فلا يمتنع ترك ظاهره للدليل .
واستدامة القبض في الرهن ليست بشرط ( 7 ) في صحته ولزومه ، وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة ذلك شرط ( 8 ) .
لنا قوله تعالى : { فرهان مقبوضة } فشرط القبض ولم يشترط الاستدامة .
وما رووه من قوله ( عليه السلام ) : الرهن محلوب ومركوب ، وذلك لا يجوز بالإطلاق إلا للراهن بلا خلاف .
ولا يجوز للراهن أن يتصرف في الرهن بما يبطل حق المرتهن ، كالبيع والهبة والرهن


1 - المائدة : 1 . 2 - الخلاف : 3 / 222 مسألة 5 . 3 - الغنية 242 . 4 - الغنية : 242 . 5 - البقرة : 283 . 6 - الخلاف : 3 / 228 مسألة 68 . 7 - الغنية : 243 . 8 - الخلاف : 3 / 225 مسألة 8 .

293

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست