responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 292


< فهرس الموضوعات > الرهن < / فهرس الموضوعات > الرهن فصل في الرهن الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين [ بحيث ] ( 1 ) إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه استوفي من ثمن العين .
وشرط صحته : الإيجاب والقبول من جائزي التصرف ، وأن يكون المرهون عينا لا دينا لأنا قد بينا أنه وثيقة عين في دين ، وأن يكون مما يجوز بيعه ، لأن كونه بخلاف ذلك ينافي المقصود به ، وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة كالمغصوب مثلا ، لأن الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح ، لأن ذلك حق لم يثبت بعد وإن كان على نفس العين فكذلك لأن استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح ( 2 ) .
إذا قال إنسان لغيره : من رد عبدي فله دينار ، لم يجز له أخذ الرهن إلا بعد رده ، في أصحاب الشافعي من قال يجوز .
لنا أنه لم يستحق قبل الرد شئ فلا يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقه ( 3 ) .
لا يجوز شرط الرهن ، ولا عقده قبل الحق . وفاقا للشافعي .
وقال أبو حنيفة : يجوز عقده ، وقال : إذا دفع إليه ثوبا وقال : رهنتك هذا الثوب على عشرة تقرضنيها . وسلم إليه ، ثم أقرضه من الغد ، جاز ولزم .
لنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه ، وما قالوه ليس على جوازه دليل ( 4 ) .


1 - زيادة منا . 2 - الغنية 242 . 3 - الخلاف : 3 / 222 مسألة 3 . 4 - الخلاف : 3 / 222 مسألة 4 .

292

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست