نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 292
< فهرس الموضوعات > الرهن < / فهرس الموضوعات > الرهن فصل في الرهن الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين [ بحيث ] ( 1 ) إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه استوفي من ثمن العين . وشرط صحته : الإيجاب والقبول من جائزي التصرف ، وأن يكون المرهون عينا لا دينا لأنا قد بينا أنه وثيقة عين في دين ، وأن يكون مما يجوز بيعه ، لأن كونه بخلاف ذلك ينافي المقصود به ، وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة كالمغصوب مثلا ، لأن الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح ، لأن ذلك حق لم يثبت بعد وإن كان على نفس العين فكذلك لأن استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح ( 2 ) . إذا قال إنسان لغيره : من رد عبدي فله دينار ، لم يجز له أخذ الرهن إلا بعد رده ، في أصحاب الشافعي من قال يجوز . لنا أنه لم يستحق قبل الرد شئ فلا يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقه ( 3 ) . لا يجوز شرط الرهن ، ولا عقده قبل الحق . وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز عقده ، وقال : إذا دفع إليه ثوبا وقال : رهنتك هذا الثوب على عشرة تقرضنيها . وسلم إليه ، ثم أقرضه من الغد ، جاز ولزم . لنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه ، وما قالوه ليس على جوازه دليل ( 4 ) .