نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 294
عند آخر ، أو صدقه امرأته ، والعتق ، فإن تصرف كان تصرفه باطلا ، ولا ينفسخ الرهن ( 1 ) ، خلافا للشافعي فإنه قال : يكون فسخا للرهن ، وإن زوجها لم ينفسخ ( 2 ) لنا أن الأصل صحته ، والقول بفسخه يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، وإنما ينفسخ الرهن إذا فعل ما يبطل به حق المرتهن منه بإذنه . ويجوز له الانتفاع بما عدا ذلك ، من سكنى الدار ، وزراعة الأرض ، وخدمة العبد ، و ركوب الدابة ، وما يحصل من صوف ونتاج ولبن ، إذا اتفق هو والمرتهن على ذلك و تراضيا به ( 3 ) . وفي الخلاف : منفعة الرهن للراهن ونماء الرهن المنفصل عنه لا يدخل في الرهن مثل الثمرة والصوف والولد واللبن ، وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : منفعة الرهن تبطل ، فلا تحصل للراهن ولا للمرتهن ، وأما النماء المنفصل ، فإنه يدخل في الرهن ويكون حكمه حكم الأصل . وقال مالك : يدخل الولد ، ولا يدخل الثمرة ، لأن الولد شبه الأصل والثمرة لا تشبهها . لنا لا دلالة على بطلان هذه المنفعة ، ولا على دخوله في الرهن ، فيجب أن يكون للراهن ، لأن الأصل له وما روى أبو هريرة عن النبي ( عليه السلام ) أنه قال : الرهن محلوب ومركوب ، فأثبت للرهن منفعة الحلب والركوب ، ولا خلاف أنه [ 109 / ب ] ليس ذلك للمرتهن ، فثبت أنه للراهن ، وعنه ( عليه السلام ) الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ، ونماؤه غنمه فيجب أن يكون له ( 4 ) . وكذا يجوز للمرتهن الانتفاع بالسكنى والزراعة والخدمة والركوب وما يحصل من النتاج والصوف واللبن إذا أذن له الراهن ، وتكفل بمؤنة الرهن ، والأولى أن يصرف قيمة منافعه من صوف ولبن في مؤنته ، وما فضل من ذلك كان رهنا مع الأصل ، وإن سكن المرتهن الدار ، أو زرع الأرض بغير إذن الراهن أثم ولزمه أجرة الأرض والدار ، وكان الزرع له ، لأنه عين ماله . ولا يحل للراهن ولا المرتهن وطؤ الجارية المرهونة ، فإن وطئها الراهن بغير إذن المرتهن