نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
ولا يجوز لصاحب الدين المؤجل ، أن يمنع من هو عليه الدين من السفر ، ولا أن يطالبه بكفيل ( 1 ) وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، وقال مالك : له مطالبته بالكفيل ( 2 ) . [ وكذا ] ولو كان سفره إلى الجهاد ( 3 ) وهو ظاهر قول الشافعي ، وفي أصحابه من قال : له المطالبة بالوثيقة ، أو منعه من الجهاد ( 4 ) أو كانت مدته أكثر من أجل الدين لأن الأصل براء الذمة من الكفيل ، ودعوى جواز المطالبة به يفتقر إلى دليل ولأنه لا يستحق عليه شيئا في الحال ، فلا يستحق المطالبة به بإقامة الكفيل . ويكره استحلاف الغريم المنكر ، لأن في ذلك تضييعا للحق وتعريضا لليمين الكاذبة ، ومتى حلف لم يجز لصاحب الدين إذا ظفر بشئ من ماله أن يأخذ منه بمقدار حقه ، ويجوز له ذلك إذا لم يحلف إلا أن يكون ما ظفر به وديعة عنده ، فإنه لا يجوز له أخذ شئ منها بغير إذنه على كل حال ويخص الوديعة عموم قوله تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } ( 5 ) . وإذا استدان العبد بغير إذن سيده فلا ضمان عليه ولا على السيد إلا أن يعتق فيلزمه الوفاء ( 6 ) ، وقال الشافعي : متى أذن له في التجارة فركبه دين ، فإن كان في يده مال قضى عنه ، وإن لم يكن [ 108 / ب ] في يده مال كان في ذمته يتبع به إذا أعتق ولا يباع فيه ، وقال أبو حنيفة : يباع فيه إذا طالبه الغرماء ببيعه ( 7 ) . ومن مات حل ما عليه من دين مؤجل ، بلا خلاف إلا من الحسن البصري ، ولا يحل ماله من دين مؤجل بلا خلاف إلا ما رواه أصحابنا من طريق الآحاد أنه يصير حالا ولا يثبت الدين في التركة إلا بإقرار جميع الورثة ، أو شهادة عدلين منهم أو من غيرهم به مع يمين المدعي ، فإن أقر بعضهم ولم يكن على ما ذكرناه لزمه من الدين بمقدار حقه من التركة ، ولم يلزم غيره ، ومتى لم يترك المقتول عمدا ما يقضي به دينه لم يجز لأوليائه القود إلا أن يضمنوا قضائه ( 8 ) .