نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 290
ويجوز أن يبيع دارا على أن يقرضه المشتري ألف درهم أو البايع يقرضه ألف درهم ، وقال الشافعي : إنه حرام ( 1 ) . ويحرم اشتراط الزيادة فيما يقضي به سواء كانت في القدر أو الصفة ( 2 ) . ويجوز أن يأخذ المقرض خيرا مما كان له من غير شرط ولا فرق بين أن يكون ذلك عادة ، من المقترض أو لم يكن ( 3 ) ، وفي أصحاب الشافعي من قال : إذا ذلك كان عادة لا يجوز . لنا بعد إجماع الإمامية أن الأصل الإباحة ( 4 ) . وإن كان للدين مثل بأن يكون مكيلا أو موزونا فقضاؤه بمثله لا بقيمته لأنه إذا قضاة بمثله لا بقيمته برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا قضاه بقيمته [ 108 / أ ] ، وإذا كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان فقضاؤه برد قيمته ( 5 ) وعلى ما قلناه أكثر أصحاب الشافعي ، وفيهم من قال : يجب عليه قضاؤه برد قيمته سواء كان له مثل أو لم يكن كالمتلف ( 6 ) . يجوز استقراض الخبز بدلالة عموم الأخبار وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : لا يجوز ، وقال أبو يوسف : يجوز وزنا ، وقال محمد تجوز عددا ( 7 ) . ويجوز إقراض الجواري لدلالة الأصل الإباحة [ سواء كان ] من أجنبي أو ذي رحم و [ متى أقرضها ] ملكها المستقرض بالقبض ، ويجوز له وطؤها إن لم تكن ذات رحم ، وقال الشافعي : يجوز إقراضها من ذي رحمها ، مثل أبيها وأخيها وعمها وخالها ، لأنه لا يجوز لهم وطؤها ، فأما الأجنبي ومن يجوز لهم وطؤها من القرابة فلا يجوز قولا واحدا ( 8 ) . ولا يحل المطل بالدين بعد المطالبة به لغني ، ويكره لصاحبه المطالبة به مع الغنى عنه وظن حاجة من هو عليه ( 9 ) إلى الارتفاق به ، ويحرم عليه ذلك إذا حصل له العلم بعجزه عن الوفاء ، لقوله تعالى : { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } ( 10 ) ولا يحل له المطالبة به في الحرم على حال ، ويكره له عليه النزول ، فإن نزل لم يجز أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام ، ويكره له قبول هديته لأجل الدين ، والأولى به إذا قبلها الاحتساب بها من جملة ما عليه .