responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 289


< فهرس الموضوعات > القرض < / فهرس الموضوعات > القرض فصل في القرض القرض جائز من كل مالك للتبرع ، ولا يجوز للولي أو الوصي إقراض مال الطفل إلا أن يخاف ضياعه ببعض الأسباب فيحتاط في حفظه بإقراضه ، وفي القرض فضل كثير وثواب جزيل ، ويكره للمرء أن يستدين ما هو غني عنه ، ويحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه وزوال الضرورة ، وكل ما يصح السلم فيه يجوز إقراضه من المكيل والموزون والمذروع والحيوان وغير ذلك ( 1 ) ، وفاقا للشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز القرض في الثياب ولا في الحيوان ولا يجوز إلا ماله مثل من المكيل والموزون ( 2 ) .
لنا أن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل والأخبار الواردة في جواز القرض والحث على فعله ، لأنها عامة لا تخصيص فيها .
وهو مملوك بالقبض ، لأنه لا خلاف في جواز التصرف فيه بعد قبضه ، ولو لم يكن مملوكا لما جاز ذلك فيه ( 3 ) ، ولأصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه والآخر أنه يملك بالتصرف فيه ( 4 ) .
ويجوز أن يقرض غيره مالا على أن يأخذ في بلد آخر أو على أن يعامله في بيع أو إجارة أو غير ذلك ( 5 ) وقال الشافعي : إذا شرط ذلك كان حراما .
لنا أن الأصل الإباحة والمنع يحتاج إلى دليل ( 6 ) .


1 - الغنية 239 . 2 - الخلاف : 3 / 175 مسألة 288 . 3 - الغنية 239 . 4 - الخلاف : 3 / 177 مسألة 291 . 5 - الغنية 239 . 6 - الخلاف : 3 / 173 مسألة 284 .

289

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست