نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 288
هما للجنس ، فكأنه قال : جنس الشفعة فيما لم يقسم ، يعني ما يصح قسمته وما لا يجوز قسمته لا يدخل تحته ، ولأن قوله : ( ما لم يقسم ) يفيد ما يقسم ، إلا أنه لا يفعل فيه القسمة ، لأنه لا يقال فيما لا يقسم ما لم يقسم ، وإنما يقال لا يقسم ، فلما قال : ( لم يقسم ) دل على ما قلناه ( 1 ) . وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه ( 2 ) . وإذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن ، ومع كل واحد منهما بينة قبلت بينة المشتري ، لأنه هو المدعي للثمن والشفيع ينكره وبه قال الشافعي وأبو يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد : البينة بينة الشفيع لأنه الجارح ( 3 ) . إذا وهب شقصا لغيره سواء كان فوقه أو دونه أو نظيره ، فإنه لا يستحق به الشفعة . وقال الشافعي : إن كانت الهبة لمن هو مثله أو دونه [ فإنه ] لا يستحق [ 107 / ب ] الشفعة لأن الهبة للنظير تودد ، ولمن دونه استعطاف ، فلا يستحق بهما العوض ، وإن كان لمن فوقه فهل يثاب عليه ؟ قال في الجديد : لا ثواب ، وبه قال أبو حنيفة : وقال في القديم : يثاب عليه ، ففي الأول لا شفعة وفي الثاني فيها الشفعة ( 4 ) . وإذا وجبت الشفعة فسار إلى المطالبة فلم يأت المشتري فيطالبه ، ولا إلى الحاكم ، بل مضي إلى الشهود فأشهد على نفسه بأنه مطالب للشفعة ، لم تبطل شفعته لأنه لا دلالة عليه وفاقا لأبي حنيفة ، وخلافا للشافعي فإنه قال : تبطل ( 5 ) .