responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 287


غرسه بالقلع ، ولأنه إذا رد عليه ما نقص فلا خلاف أن له مطالبته بالقلع ولا دلالة على وجوب القلع إذا لم يرد .
وإذا استهدم المبيع لا بفعل من المشتري ، أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة بالشفعة ، فليس له إلا الأرض والآلات ، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة ، فعليه رده إلى ما كان ( 1 ) ، وفي البداية : إذا انهدمت الدار بغير فعل المشتري فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها [ 107 / أ ] بجميع الثمن وإن شاء تركها ( 2 ) ، وبه قال الشيخ في الخلاف ، وإن كان بفعل آدمي ، كان له أن يأخذ العرصة بحصتها من الثمن ، بدلالة ما رواه جابر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الشفعة في كل مشترك ربع أو حائط ، ولا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق بالثمن فثبت أنه يأخذه بذلك الثمن وهو مذهب أبي حنيفة ، وللشافعي فيه قولان ، وأصحابه على خمس طرق : أحدها : ما قلناه ، وهو أضعفها وثانيها إذا انتقض البناء وانفصل ، فالشفيع يأخذ العرصة بالشفعة ، وما اتصل بها من البناء دون المنفصل عنها على قولين : أحدهما : يأخذ المتصل بكل الثمن أو يتركه ، والقول الآخر : يأخذ بحصة من الثمن أو يدع وهو أصح القولين عندهم ( 3 ) .
وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراء من العيوب ، أو علم بالعيب ورضي به ، لم يلزم الشفيع ذلك ، بل متى علم بالعيب رده على المشتري إن شاء .
وحق الشفعة موروث عند بعض أصحابنا لعموم آيات الميراث ( 4 ) ، وفي الخلاف :
المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا تورث وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والأول اختيار المرتضى ( رحمهم الله ) وبه قال الشافعي ومالك ( 5 ) .
إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا - كالحمام ، والأرحية والدور الضيقة - فلا شفعة فيها وبه قال أهل الحجاز .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : تجب فيه الشفعة ، وبه قال بعض أصحابنا كما ذكرناه قبل قال الشيخ : ويدل على ما ذهبنا إليه ما رواه أبو هريرة وجابر أن النبي ( عليه السلام ) قال : الشفعة في [ كل ] ما لم يقسم وإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، ووجه الدلالة أنه ذكر الشفعة بالألف واللام و


1 - الغنية 237 - 238 . 2 - البداية في شرح البداية : 4 / 317 . 3 - الخلاف : 3 / 437 مسألة 13 . 4 - الغنية 238 . 5 - الخلاف : 3 / 436 مسألة 12 .

287

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست