نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 287
غرسه بالقلع ، ولأنه إذا رد عليه ما نقص فلا خلاف أن له مطالبته بالقلع ولا دلالة على وجوب القلع إذا لم يرد . وإذا استهدم المبيع لا بفعل من المشتري ، أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة بالشفعة ، فليس له إلا الأرض والآلات ، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة ، فعليه رده إلى ما كان ( 1 ) ، وفي البداية : إذا انهدمت الدار بغير فعل المشتري فالشفيع بالخيار إن شاء أخذها [ 107 / أ ] بجميع الثمن وإن شاء تركها ( 2 ) ، وبه قال الشيخ في الخلاف ، وإن كان بفعل آدمي ، كان له أن يأخذ العرصة بحصتها من الثمن ، بدلالة ما رواه جابر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : الشفعة في كل مشترك ربع أو حائط ، ولا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فإن باعه فشريكه أحق بالثمن فثبت أنه يأخذه بذلك الثمن وهو مذهب أبي حنيفة ، وللشافعي فيه قولان ، وأصحابه على خمس طرق : أحدها : ما قلناه ، وهو أضعفها وثانيها إذا انتقض البناء وانفصل ، فالشفيع يأخذ العرصة بالشفعة ، وما اتصل بها من البناء دون المنفصل عنها على قولين : أحدهما : يأخذ المتصل بكل الثمن أو يتركه ، والقول الآخر : يأخذ بحصة من الثمن أو يدع وهو أصح القولين عندهم ( 3 ) . وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراء من العيوب ، أو علم بالعيب ورضي به ، لم يلزم الشفيع ذلك ، بل متى علم بالعيب رده على المشتري إن شاء . وحق الشفعة موروث عند بعض أصحابنا لعموم آيات الميراث ( 4 ) ، وفي الخلاف : المنصوص لأصحابنا أن الشفعة لا تورث وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والأول اختيار المرتضى ( رحمهم الله ) وبه قال الشافعي ومالك ( 5 ) . إذا باع شقصا من مشاع لا يجوز قسمته شرعا - كالحمام ، والأرحية والدور الضيقة - فلا شفعة فيها وبه قال أهل الحجاز . وقال أبو حنيفة وأصحابه : تجب فيه الشفعة ، وبه قال بعض أصحابنا كما ذكرناه قبل قال الشيخ : ويدل على ما ذهبنا إليه ما رواه أبو هريرة وجابر أن النبي ( عليه السلام ) قال : الشفعة في [ كل ] ما لم يقسم وإذا وقعت الحدود فلا شفعة ، ووجه الدلالة أنه ذكر الشفعة بالألف واللام و