نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 286
ولا يأخذ الشفيع الشفعة من البايع أبدا وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : له أخذها منه قبل القبض . لنا أن الشفيع إنما يستحق الشفعة بعد تمام العقد ولزومه ، وإذا كان كذلك فالملك للمشتري ، فيجب أن يكون الأخذ من مالكه لا من غيره ( 1 ) . وإذا كان الشريك غير كامل العقل فلوليه أو للناظر في أمور المسلمين ، المطالبة بالشفعة ( 2 ) . ولا ينتظر بلوغ الصبي ورشاده . وبه قال جميع الفقهاء ، خلافا للأوزاعي فإنه قال : ليس للولي الأخذ له ، لكنه يصبر حتى يبلغ ( 3 ) وإذا ترك الولي ذلك فللصغير إذا بلغ ، والمجنون إذا عقل ، المطالبة ( 4 ) ، وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : تسقط شفعته وليس له أخذها . لنا قد ثبت أنها حقه ، فلا يسقط بترك الولي ذلك كما لا يسقط ديونه وحقوقه ( 5 ) . وإذا كان للصبي شفعة والحظ له في تركه ، فتركه الولي ، وإذا بلغ ورشد ، فله المطالبة وفاقا لمحمد وزفر ( 6 ) والشافعي في أحد قوليه ، والقول الآخر وعليه أصحابه أنه ليس له المطالبة وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف . لنا ما قلناه في المسألة الأولى ( 7 ) . وإذا غرس المشتري وبنى ، ثم علم الشفيع بالشراء وطالب بالشفعة ، كان له إجباره على قلع الغرس والبناء إذا رد عليه ما نقص من ذلك بالقلع ( 8 ) ، وفاقا للشافعي ومالك و أحمد ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : له مطالبته بالقلع ولا يعطيه ما نقص ( 9 ) ، في البداية : الشفيع بالخيار ، إن شاء أخذ بالثمن للبناء والغرس ، وإن شاء كلف المشتري قلعه ( 10 ) . لنا أن المشتري إنما غرس في ملكه ، فلم يكن متعديا ، فيجب أن يرد عليه ما نقص من
1 - الخلاف : 3 / 447 مسألة 24 . 2 - الغنية 237 . 3 - الخلاف : 3 / 443 مسألة 18 . 4 - الغنية 237 . 5 - الخلاف : 3 / 444 مسألة 19 . 6 - بن الهذيل بن قيس الحنفي ، أبو الهذيل ، كان من أصحاب الحديث ، ثم غلب عليه الرأي ، مولده سنة ( 110 ) وتوفي سنة ( 158 ) . وفيات الأعيان : 2 / 317 رقم 243 . 7 - الخلاف : 3 / 444 مسألة 20 . 8 - الغنية 237 . 9 - الخلاف : 3 / 439 مسألة 14 . 10 - الهداية في شرح البداية : 4 / 316 .
286
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 286