responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 277


لم يؤبرها ( 1 ) .
وكذا إذا باع أرضا وفيها زرع فالزرع للبايع ، ويلزم المشتري تبقيته في الأرض إلى وقت الحصاد وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة : يلزمه نقله وتفريغ الأرض .
لنا قوله ( عليه السلام ) : لا ضرر ولا إضرار ( 2 ) وفي نقله إضرار للبايع فيكون منفيا .
وكذا إذا باع حيوانا حاملا ، فالحمل للبايع خلافا لأبي حنيفة فإنه قال للمشتري ( 3 ) .
وكذا إذا باع عبدا وله مال فالمال للبايع لقوله ( عليه السلام ) : من باع عبدا وله مال فماله للبايع و إذا ملك السيد للعبد شيئا ، ملك التصرف فيه ، ولا يملكه . وبه قال الشافعي في الجديد وأكثر أهل العراق وقال في القديم : يملكه .
لنا قوله تعالى : { ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ } ( 4 ) وقوله : { هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم } ( 5 ) فنفى عنه القدرة في الآية الأولى عموما إلا ما أخرجه الدليل ، ونفى في الآية الأخرى أن يشاركه أحد في ملكه ، وجعل الأصل العبد مع مولاه ، فقال : إذا لم يشارك عبد أحدكم مولاه في ملكه متساويا ، فكذلك لا يشاركني في ملكي أحد فيساويني فيه فثبت أن العبد لا يملك أبدا .
واستدل من قال أنه يملك بما رواه سالم ( 6 ) عن أبيه أن النبي ( عليه السلام ) قال : من باع عبدا وله مال ، فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع ، وبقوله تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله } ( 7 ) فبين أنه يغنيهم بعد فقر ، فلو لم يملك العبد لما تصور فيه الغنى .
والجواب عن الآية أن معناه يغنيهم بالعتق والجواب عن الخبر أن إضافة المال إلى العبد إضافة محل ، لا إضافة ملك ، أو إضافة جواز التصرف فيه لأنا نجيز ذلك بدلالة أنه أضاف المال إلى العبد بعد البيع ، فقال : من باع عبدا وله مال .
وأيضا فإنه قال : فماله للبايع ، ولا يجوز أن يكون هذا المال لكل واحد منهما ، فثبت أنه


1 - الخلاف : 3 / 78 مسألة 129 . 2 - الخلاف : 3 / 83 مسألة 136 . 3 - أنظر السراج الوهاج : 189 . 4 - النحل : 75 . 5 - الروم : 28 . 6 - بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ، أبو عمرو ، ويقال أبو عبد الله ، أحد فقهاء المدينة روى عن أبيه وغيره وروى عنه الزهري ونافع توفي سنة ( 106 ) وفيات الأعيان : 2 / 349 رقم 252 . 7 - النور : 32 .

277

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست