نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 278
أضاف إلى العبد مجازا لا حقيقة ( 1 ) . ومن قال : بعت هذه الأرض بحقوقها ، دخل فيها الشجر ( 2 ) والبناء وغيرهما [ 103 / ب ] وإذا لم يقل بحقوقها لم يدخل خلافا للحنفية في البداية قال : دخل ما فيها من الشجر وإن لم يسمه ( 3 ) ، وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : يدخل في البيع لا في الرهن إلا إذا قال : بحقوقها والثاني : قال بعض أصحابه : لا فرق بين البيع والرهن ، لا يدخل إلا أن يقول بحقوقها ومنهم من قال : لا يدخلان في الرهن ، ويدخلان في البيع بمطلق العقد . لنا أنه إذا أطلق البيع ، فإنه يتناول الأرض دون البناء والشجر ، ( 4 ) فإن قال : بعت هذه الدار بحقوقها ، دخل في ذلك كل شئ ثابت بثبوت البناء كالشجر ، والرفوف ، والأوتاد ، و الأغلاق المنصوبة ، والفرد التحتاني من الرحى المبنية بلا خلاف ، وعندنا الرحى الفوقاني و المفتاح أيضا لأنهما من حقوقها المنتفع بهما وللشافعي فيه وجهان ( 5 ) . ومن اشترى من يحرم عليه مناكحته من ذوي نسبه ، عتق عليه عقيب العقد . وإذا اختلف المتبايعان في جنس المبيع أو في عينه وفقدت البينة ، لزم كل واحد منهما أن يحلف على ما أنكره ، لأنه مدعي عليه ، ويحلف البايع أنه لم يبع ما ادعاه المشتري ، ويحلف المشتري أنه لم يشتر ما ادعاه البايع . فإن اختلف في مقدار المبيع ، فالقول قول البايع مع يمينه ، لأنه المنكر ، وإن اختلفا في مقدار الثمن ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، ويعتبر أصحابنا هاهنا أن تكون السلعة تالفة ، فإن كانت سالمة ، فالقول عندهم قول البايع مع يمينه ( 6 ) . وقال الشافعي : يتحالفان وينفسخ البيع بينهما سواء كانت السلعة سالمة أو تالفة ، وإنما يتصور الخلاف إذا هلكت في يد المشتري ، وأما إذا هلكت في يد البايع بطل البيع بلا خلاف . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إن كانت السلعة قائمة تحالفا ، وإن كانت تالفة فالقول قول المشتري لأنه غارم ( 7 ) . وإذا اختلفا في شرط يلحق بالعقد يختلف لأجله الثمن مثل أن قال : بعتك نقدا ، فقال :