نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 276
بالثمن ، فإن تراضيا بإنفاذه فحكم المشتري بالقيمة فما فوقها ، أو حكم البايع بالقيمة فما دونها ، مضى ما حكما به ، وإن حكم البايع بأكثر والمشتري بأقل لم يمض . وقد قدمنا أيضا أن تعليق المبيع بأجلين وثمنين كقوله : بعت إلى مدة كذا بكذا ، وإلي ما زاد عليها بكذا ، يفسده فإن تراضيا بإنفاذه كان للبايع أقل الثمنين في أبعد الأجلين . وقد قدمنا أيضا أن من جمع في صفقة واحدة بين شيئين يصح بيع أحدهما دون الآخر ، نفذ البيع فيما يصح فيه ، وبطل فيما لا ينفذ ، وإذا ثبت ذلك فالمشتري بالخيار بين أن يرد الجميع أو يمسك ما يصح فيه البيع بما يخصه من الثمن الذي يتقسط عليه ، لأن جميع الثمن إنما كان في مقابلتهما ، ويتقسط عليهما معا ، فإذا بطل بيع أحدهما سقط من الثمن بحسابه ومن أوجب الجميع فعليه الدليل ، ولا خيار للبايع على المشتري ، في ذلك لأن البيع ثبت من جهته ، فمن جوز له الخيار فعليه الدليل ( 1 ) . وقد وافق الشافعي في بطلان ما لا ينفذ فيه البيع وهل يبطل في الآخر ؟ فعلى قولين : أصحهما عندهم أن البيع يصح وقال ، أبو حنيفة : إن كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال ولا في حكم المال بطل في المال ، وإن كان أحدهما مالا والآخر في حكم المال صح في المال ، وإن كان أحدهما مالا والآخر مال غيره نفذ في ماله وكان في مال الغير موقوفا ، وقال مالك بطل فيهما ( 2 ) . وإذا اختار المشتري إمساكه بكل الثمن فلا خيار للبايع وإذا اختار بما يخصه من الثمن فلا خيار له أيضا لما قلناه ، وللشافعي فيه وجهان ( 3 ) . وإذا اشترى سلعتين بثمن واحد لا يجوز أن يبيع أحدهما مرابحة ، ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما وفاقا لأبي حنيفة فيهما وأجاز في النقدين ، وقال الشافعي يجوز في الكل ( 4 ) . ولا يدخل في بيع الشجر ما عليه من الثمرة إلا بالشرط ، وكذا [ 103 / أ ] حكم الزرع مع الأرض ، والحمل مع الحيوان ، وما يصاحبه من أداة أو دثار ومال يكون مع العبد والأمة . ( 5 ) والنخل إذا كانت مؤبرة ، فثمرتها للبايع إلا أن يشترط المشتري وإذا لم تكن مؤبرة فللمشتري إلا أن يشترط البايع وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : للبايع سواء أبرها أو