نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 275
وربح درهم في كل عشرة والأولى تعليق الربح بعين المبيع ( 1 ) . وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك : أنه غير مكروه ، والبيع صحيح طلق وقال أحمد بيع المرابحة باطل ( 2 ) . ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل لم يجز أن يبيعه مرابحة حتى يخبر بذلك ، فإن باع ولم يخبر بالأجل صح البيع بلا خلاف ، إلا أن المشتري إذا علم ذلك كان بالخيار بين أن يدفع الثمن حالا وبين أن يرد المبيع بالعيب ، لأن ذلك تدليس ( 3 ) ، وبه قال أصحاب الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يلزم البيع بما تعاقدا عليه ، ويكون الثمن حالا لأنه صدق فيما أخبر في الثمن . ( 4 ) ومن قال لغيره : هذه السلعة علي بمئة ، بعتكها بربح درهم في كل عشرة فقال : اشتريته [ - ا ] ، ثم قال : غلطت اشتريتها بتسعين ، فالبيع صحيح ، لأنه لا دليل على فساده ، و المشتري بالخيار بين أن يأخذها بمأة وعشرة ، لأن العقد على ذلك وقع ، وبين أن يردها ، لأن ما علمه من النقصان عيب ، له ردها به إن شاء ( 5 ) وافقنا في هذه المسألة أبو حنيفة والشافعي في صحة البيع ، وقال مالك : البيع باطل ، وبما قلناه في اختيار المشتري بين الأخذ بمئة وعشرة و بين ردها قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وقوله الثاني أنه يلزمه تسعة وتسعون درهما وبه قال أبو يوسف ، وقال الشيخ : وهو قوي لأنه [ 102 / ب ] باع مرابحة . ( 6 ) ومن حط له من الثمن شيئا بعد لزوم العقد وأراد بيعه مرابحة لم يلزمه حطه ، بل يخبر بما وقع العقد عليه ، لأن الثمن قد استقر ( 7 ) بالعقد وكان الحط هبة للمشتري وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنه قال : يلحق ذلك بالعقد ويكون الثمن ما بعد العقد . لنا أن الحط بعد لزوم العقد ومن ادعى أنه يلحق بالعقد فعليه الدليل ( 8 ) . و [ هكذا ] إذا أراد أن يحسب أجرة القصارة مثلا أو الطراز [ ف ] قال : صار علي بكذا أو جاء علي ، ولم يقل : اشتريت ( 9 ) ولا خلاف فيه . ومن باع بشرط حكم البايع أو المشتري في الثمن ، فالبيع فاسد ، لما قدمناه من الجهالة