نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 269
ونهى عن بيع المحاقلة ، وهو بيع السنابل التي انعقد حبها [ 100 / أ ] واشتد بحب منه أو من غيره ، من جنسه ( 1 ) وروي أن من جنسه من غير ذلك السنبل يجوز وقال الشافعي : لا يجوز مطلقا . ( 2 ) وعن بيع المزابنة وهو بيع التمر على رؤس النخل بتمر منه أو من غيره ، لأن ذلك لا يؤمن فيه من الربا . ورخص في بيع العرايا ، جمع عرية ، وهي النخلة تكون للإنسان في بستان غيره أو في داره ، ويشق دخوله عليها فيبتاعها منه بخرصها تمرا ( 3 ) وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : لا يجوز . لنا ما روى سهل بن خيثمة ( 4 ) أن النبي ( عليه السلام ) نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا ، يأكلها أهلها رطبا ، وهذا نص ( 5 ) . والعرية لا تكون إلا في النخل خاصة ، فأما الكرم وشجر الفواكه فلا عرية فيها ، لأنه لا دليل على ذلك . وقال الشافعي : في العنب عرية قولا واحدا وفي غيرها له قولان . ( 6 ) والألبان أجناس مختلفة ، فلبن الغنم جنس واحد وإن اختلفت أنواعه ، ولبن الغنم الوحشي - وهو الظباء - جنس آخر ، وكذا لبن البقر الأهلي ، وإن اختلفت أنواعه جنس واحد ، ولبن البقر الوحشي جنس آخر وللشافعي قولان . لنا أن الأصول أجناس مختلفة ، فوجب في ألبانها مثله ( 7 ) . يجوز بيع اللبن بالزبد متماثلا ولا يجوز متفاضلا وقال الشافعي لا يجوز لنا دلالة الآية و الأصل ( 8 ) . وكذلك الخلاف بيننا وبينه في بيع اللبن الحليب بالدوغ - وهو المخيض - مثلا بمثل ، وبيع اللبن بالجبن والمصل والأقط ، وبيع الزبد بالزبد ، وكذا بيع الجبن بالجبن والأقط بالأقط ، و
1 - الغنية 226 . 2 - الخلاف : 3 / 93 مسألة 152 . 3 - الغنية ص 226 . 4 - كذا في النسخة ، وفي المصدر : سهل بن أبي حثمة وله ترجمة في أسد الغابة : 2 / 216 رقم 2285 قال : سهل بن أبي حثمة ولد سنة ثلاث من الهجرة وقبض النبي ( صلى الله عليه وآله ) وهو ابن ثماني سنين وتوفي أول أيام معاوية . 5 - الخلاف : 3 / 95 مسألة 154 . 6 - الخلاف : 3 / 97 مسألة 157 . 7 - الخلاف : 3 / 58 مسألة 89 . 8 - الخلاف : 3 / 59 مسألة 90 .
269
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 269