نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 268
مثل الخوخ والكمثرى - فإنه لا يجوز بيع الرطب بالرطب حتى ييبس وإن كان مما لا ييبس مثل القثا أو كان رطبا لا يصير تمرا ، أو عنبا لا يصير زبيبا ، ففيه قولان : أحدهما : لا يجوز بيع بعضه ببعض وهو مذهبه ، المشهور والثاني : يجوز ( 1 ) . ويجوز بيع الطعام بالدقيق إذا كان من جنسه ، مثلا بمثل ، نقدا لا نسيئة . وقال الشافعي : لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلا بمثل ، ولا متفاضلا وبه قال أبو حنيفة . لنا أن الأصل جوازه ، والمنع يحتاج إلى دليل وقوله تعالى : { وأحل الله البيع } ( 2 ) وهذا بيع ( 3 ) . ويجوز بيع الحنطة بالسويق ، خلافا لهما ، لنا ما ذكرناه في المسألة الأولى ( 4 ) . و [ يجوز ] يبع دقيق الحنطة بدقيق الشعير خلافا له وقال أبو حنيفة يجوز إذا تساويا في اللين والخشونة ( 5 ) . وكذا بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل لما قلناه خلافا لهما إلا ما رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة من جوازه ( 6 ) . لا يجوز بيع مكيل بمكيل جزافا ، وفاقا لهما بدلالة الأخبار الواردة في النهي عن بيع الغرر ، وهذا غرر ، وفي النهي عن بيع الصبرة بالصبرة لا يدرى ما كيل هذه من كيل هذه ، و عند مالك يجوز بيع الصبرة بالصبرة على البيد ربا لتحري والحرز ( 7 ) . ولا يجوز بيع الرطب بالتمر ، فأما بيع العنب بالزبيب ، أو ثمرة رطبة بيابسها ، فلا نص لأصحابنا فيه ، والأصل جوازه ، لأن حملها على الرطب قياس ، ونحن لا نقول به . وقال الشافعي : إن جميع ذلك لا يجوز وقال أبو حنيفة : يجوز . ( 8 ) لنا ما روي أنه سئل عن سول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الرطب بالتمر فقال : أينقص إذا جف فقيل : نعم فقال : فلا إذا .