responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 270


المصل بالمصل ويجوز بيع كل واحد منها بالآخر متماثلا بدلالة الآية والأصل ، ولا يجوز متفاضلا لأنا قدمنا أن كل مكيل وموزون ففيه الربا إذا كان الجنس واحدا وهذه جنس واحد ، وقال الشافعي : لا يجوز بيع بعضه ببعض . ( 1 ) ولا ربا بين العبد وسيده ولا بين المسلم والحربي وفاقا لأبي حنيفة ( 2 ) ولا بين الوالد و ولده ، ولا بين الزوج وزوجته .
لنا إجماع الإمامية وبه يخص ظاهر القرآن في تحريم الربا على العموم وإذا اختص تحريمه بجنس دون جنس فما المنكر من تخصيصه بمكلف دون مكلف . ( 3 ) < فهرس الموضوعات > السلم < / فهرس الموضوعات > فصل في السلم وأما السلم فشرائطه الزائدة التي تخصه أربعة : ذكر الأجل المعلوم ، وذكر موضع التسليم ، وأن يكون رأس المال مشاهدا ، وأن يقبض [ 100 / ب ] في مجلس العقد ( 4 ) .
وعند أبي حنيفة لا يجوز السلم إلا بشرائط سبعة : أن يكون في جنس معلوم ونوع معلوم وصفة معلومة ومقدار معلوم وأجل معلوم ومعرفة مقدار رأس المال وموضع التسليم ( 5 ) .
وعند الشافعي شرائطه خمسة : تسليم رأس المال في المجلس سواء عينه أو وصفه في الذمة الثاني : أن يكون المسلم فيه دينا ويصح حالا ومؤجلا الثالث ، أن يكون مقدورا على تسليمه الرابع : أن يكون معلوم القدر بالوزن ، ولا يكفي العدد الخامس أن يذكر أوصافا يختلف بها القيمة لتعدد أركانها كالمخلوطات من الحلاوات والمعجونات ( 6 ) .
ويدل على اعتبار الأجل المعلوم ما رووه من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : من أسلف فليسلفه في كيل معلوم إلى أجل معلوم . وظاهر الأمر يقتضي الوجوب ( 7 ) ولا يجوز إلى الحصاد أو الدياس أو ما أشبه ذلك مما يختلف زمانه وفاقا لهما وخلافا لمالك .
لنا قوله ( عليه السلام ) لا تبايعوا إلى الحصاد ولا إلى الدياس ، ولكن إلى شهر معلوم وهذا نص ( 8 ) .


1 - الخلاف : 3 / 59 مسألة 91 - 95 . 2 - الهداية في شرح البداية : 3 / 65 . 3 - الغنية 226 . 4 - الغنية 227 . 5 - الهداية في شرح البداية : 3 / 73 . 6 - الوجيز : 1 / 155 . 7 - الغنية 227 . 8 - الخلاف : 3 / 201 مسألة 7 .

270

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست