responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 267


وقال أصحاب الشافعي : إذا قلنا أن اللحوم صنف واحد ، أو قلنا أصناف ، فباع من الصنف الواحد منها بعضه ببعض ، إما أن يكون في حال الرطوبة ، أو في حال الجفاف ، فإن كان في حال الرطوبة ، فنص الشافعي على أنه لا يجوز ، وإن كان في حال الجفاف ، فلا يخلو أن يكون تناهى جفافه أولا ، فإن بقيت فيه رطوبة ، فلا يجوز بيع بعضه ببعض ، وإن تناهى فإن كان منزوع العظم كان جائزا ، فإن بيع مع العظم قال الإصطخري يجوز وحكى عن أبي إسحاق : أنه لا يجوز . ( 1 ) ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه ، مثل لحم شاة بشاة ، فإن اختلف لم يكن به بأس وفاقا للشافعي إذا كان من جنسه ، فإن كان بغير جنسه ، فله قولان وخلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف ، فإنهما قالا : يجوز .
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ، دلالة الأصل وظاهر القرآن وما رواه سعيد بن المسيب أن النبي ( عليه السلام ) نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية وروى عبد الله بن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان ( 2 ) ودليل جوازه إذا بيع بغير جنسه من الحيوان ، ظاهر القرآن ودلالة الأصل .
ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متماثلا ومتفاضلا نقدا ، سواء كان صحيحا أو كسيرا ( 3 ) ، وفاقا للشافعي نقدا وأجاز نسيئة ، وقال مالك : إن كانا كسيرين [ 99 / ب ] ومما يؤكل لحمه ولا يصلح لشئ غير اللحم ، لم يجز لأنه بيع لحم بلحم .
لنا عموم الأخبار في جواز بيع الحيوان بعضه ببعض وهو ما روي عن قوله ( عليه السلام ) :
الحيوان بالحيوان واحد باثنين لا بأس به ( 4 ) .
الماء لا ربا فيه لأنه ليس بمكيل ولا موزون وللشافعي فيه قولان ( 5 ) .
وكذا المعدودات وفاقا للشافعي في القديم وقال في الجديد : فيها الربا وإذا كانت مطعومة مثل السفرجل والرمان فعلى هذا يجوز بيع جنس منه بغيره متفاضلا مثل رمانة بسفرجلين لأن التفاضل لا تحرم في الجنسين ، وإنما تحرم النسيئة والتفرق قبل القبض وهل يجوز بيع بعضه ببعض إذا كانا متساويين ؟ نظر فيه ، فإن كان مما ييس ويبقى منفعته يابسا -


1 - الخلاف : 3 / 74 مسألة 124 . 2 - الخلاف : 3 / 75 مسألة 126 . 3 - الغنية 225 . 4 - الخلاف : 3 / 48 مسألة 67 . 5 - الخلاف : 3 / 49 مسألة 70 .

267

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست