نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 267
وقال أصحاب الشافعي : إذا قلنا أن اللحوم صنف واحد ، أو قلنا أصناف ، فباع من الصنف الواحد منها بعضه ببعض ، إما أن يكون في حال الرطوبة ، أو في حال الجفاف ، فإن كان في حال الرطوبة ، فنص الشافعي على أنه لا يجوز ، وإن كان في حال الجفاف ، فلا يخلو أن يكون تناهى جفافه أولا ، فإن بقيت فيه رطوبة ، فلا يجوز بيع بعضه ببعض ، وإن تناهى فإن كان منزوع العظم كان جائزا ، فإن بيع مع العظم قال الإصطخري يجوز وحكى عن أبي إسحاق : أنه لا يجوز . ( 1 ) ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه ، مثل لحم شاة بشاة ، فإن اختلف لم يكن به بأس وفاقا للشافعي إذا كان من جنسه ، فإن كان بغير جنسه ، فله قولان وخلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف ، فإنهما قالا : يجوز . لنا مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ، دلالة الأصل وظاهر القرآن وما رواه سعيد بن المسيب أن النبي ( عليه السلام ) نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية وروى عبد الله بن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان ( 2 ) ودليل جوازه إذا بيع بغير جنسه من الحيوان ، ظاهر القرآن ودلالة الأصل . ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متماثلا ومتفاضلا نقدا ، سواء كان صحيحا أو كسيرا ( 3 ) ، وفاقا للشافعي نقدا وأجاز نسيئة ، وقال مالك : إن كانا كسيرين [ 99 / ب ] ومما يؤكل لحمه ولا يصلح لشئ غير اللحم ، لم يجز لأنه بيع لحم بلحم . لنا عموم الأخبار في جواز بيع الحيوان بعضه ببعض وهو ما روي عن قوله ( عليه السلام ) : الحيوان بالحيوان واحد باثنين لا بأس به ( 4 ) . الماء لا ربا فيه لأنه ليس بمكيل ولا موزون وللشافعي فيه قولان ( 5 ) . وكذا المعدودات وفاقا للشافعي في القديم وقال في الجديد : فيها الربا وإذا كانت مطعومة مثل السفرجل والرمان فعلى هذا يجوز بيع جنس منه بغيره متفاضلا مثل رمانة بسفرجلين لأن التفاضل لا تحرم في الجنسين ، وإنما تحرم النسيئة والتفرق قبل القبض وهل يجوز بيع بعضه ببعض إذا كانا متساويين ؟ نظر فيه ، فإن كان مما ييس ويبقى منفعته يابسا -