responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 266


الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا سواء بسواء ولم يفصل ، وأما قول ابن عباس ومن وافقه من الصحابة بجواز التفاضل نقدا فقد انقرض وحصل الإجماع على خلافه ( 1 ) .
فإن اختلف الجنس وكان أحدهما ذهبا والآخر فضة سقط اعتبار التماثل بلا خلاف ، و أما اعتبار الحلول والتقابض فهو الأحوط ويصح البيع بدونهما وإن كان مكروها لقوله ( عليه السلام ) :
فإن اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ، وقد روى أصحابنا أنه إذا اتفق كل واحد من العوضين في الجنس ، وأضيف إلى أحدهما ما ليس من جنسه ، سقط اعتبار التماثل في المقدار ، مثل بيع دينار ودرهم بدينارين وألف درهم وثوب بألفين ، يدل على صحته ظاهر القرآن { وأحل الله البيع } ( 2 ) [ 99 / أ ] ودلالة الأصل .
واللحمان أجناس مختلفة ، فلحم الإبل جنس مفرد عرابها وبخاتيها ، ولحم البقر كذلك عرابها وجواميسها ، ولحم الغنم صنف واحد ضأنها وماعزها ، ولحم البقر الوحشي صنف غير الأهلي ، وكذا لحم الغنم الوحشي مثل الظبي وكذلك لأن كل جنس منها منفرد باسم و حكم في الزكاة ( 3 ) .
والسمك كل ما يختص باسم فهو جنس يخالف الجنس الآخر وعلى قول الشافعي الذي يقوله أنها جنس واحد ، اختلف قول أصحابه في السمك ، فنص الشافعي على أنه من جنس ساير اللحوم ، وقال أبو علي الطبري ( 4 ) : من قال إن اللحمان جنس واحد استثنى الحيتان منها ، لأن لها اسما أخص من اللحم وهو السمك ، فيكون الحيتان على هذا القول جنسا واحدا وهو اختيار أبي حامد الأسفرايني ( 5 ) في التعليق ( 6 ) .
ويجوز بيع لحم مطبوخ بعضه ببعض ، وبيع الشواء بالمطبوخ وبيع المطبوخ بالمشوي و النيء وعند الشافعي كل ذلك لا يجوز لنا دلالة الأصل وظاهر الآية . ( 7 ) بيع اللحم صنف منه بعضه ببعض جائز مثلا بمثل ، سواء كان رطبا أو يابسا .


1 - الغنية ص 224 . 2 - البقرة : 275 . 3 - الغنية 225 . 4 - اسمه الحسن بن القاسم ، الفقيه الشافعي ، أخذ الفقه عن أبي علي ابن أبي هريرة ، سكن ببغداد ودرس بها وتوفي سنة ( 305 ) . وفيات الأعيان : 2 / 76 رقم 160 . 5 - أحمد بن أبي طاهر ، الفقيه الشافعي ، أخذ عن أبي الحسن بن المرزبان ، وأبي القاسم الداركي ، ولد سنة ( 344 ) وتوفي ببغداد سنة ( 406 ) ودفن في داره . وفيات الأعيان : 1 / 72 رقم 26 . 6 - الخلاف : 3 / 73 مسألة 123 . 7 - الخلاف : 3 / 75 مسألة 125 .

266

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست