نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 265
مما يكال أو يوزن كالحبوب ، والأدهان ، واللحمان . أو لا يكال ولا يوزن كالقثاء والسفرجل وغير ذلك . وقال أبو حنيفة : العلة ذات وصفين أيضا : مكيل أو موزون جنس ، فكل مكيل فيه الربا سواء أكل أو لم يؤكل ( 1 ) . لنا بعد إجماع الإمامية أن الأحكام الشرعية لا بد لها من شارع ولا شارع إلا النبي ( صلى الله عليه وآله ) و إذا لم يكن منه نص على حكم ، فيجب أن يكون منتفيا فيجب انتفاء الأحكام بالعلة وإثباتها بالنص وإذا باع [ 98 / ب ] ما فيه الربا من المكيل والموزون ، مختلف الجنس ، بعضه ببعض متماثلا أو متفاضلا ، جاز ، ويجوز بيع متفق الجنس بعضه ببعض متماثلا لا متفاضلا نقدا وقال الشيخ في الخلاف : ويكره نسيئة فإن تفرقا قبل القبض لم يبطل البيع ، وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي فإنه قال : يبطل البيع . لنا على ما قلناه أن العقد صحيح بلا خلاف ، فمن ادعى بطلانه بالتفرق قبل القبض فعليه الدلالة ( 2 ) . ولا يجوز بيع بعضه ببعض إذا اتفق الجنس أو كان في حكم المتفق كالحنطة والشعير عندنا إلا بشروط ثلاثة زائدة على ما مضى الحلول النافي للنسيئة والتماثل في المقدار و التقابض قبل الافتراق بالأبدان ( 3 ) . الحنطة والشعير جنس واحد في باب الربا ، وبه قال مالك . وعند أبي حنيفة والشافعي : هما جنسان ، مختلفان يجوز بيعهما متفاضلا يدا لا نسيئة . لنا ما روي عن معمر بن عبد الله ( 4 ) أنه بعث غلاما ومعه صاع من قمح ، فقال : بعه واشتر به شعيرا ، فجاءه بصاع وبعض صاع ، فقال : رده فإن النبي صلى الله عليه قال : الطعام بالطعام مثلا بمثل وطعامنا يومئذ الشعير ، فثبت أن الطعام يطلق عليهما ، فلذلك رده ( 5 ) . أما التماثل فلا خلاف فيه إلا عن مالك فإنه قال : إذا كان أحد العوضين مصوغا جاز بيعه بأكثر من وزنه وتكون الزيادة قيمة الصيغة والحجة عليه ما روي من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تبيعوا
1 - الخلاف : 3 / 44 مسألة 64 . 2 - الخلاف : 3 / 46 مسألة 65 . 3 - الغنية ص 224 . 4 - بن نضلة القرشي العدوي أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ، وعاش عمرا طويلا روى عنه سعيد بن المسيب . أسد الغابة : 4 / 460 رقم 5040 . 5 - الخلاف : 3 / 47 مسألة 66 .
265
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 265