نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 264
أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر وفي رواية أخرى أو بر ( 1 ) . ولا يمنع من الرد الزوائد المنفصلة الحاصلة من المبيع في ملك المشتري كالثمرة والنتاج ، و متى رد فذلك له دون البايع ( 2 ) وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة : يسقط رد الأصل بالعيب . لنا إجماع الإمامية وأنه ( صلى الله عليه وآله ) قضى أن الخراج بالضمان ، ولم يفرق بين الكسب وغيره ( 3 ) . السبب الخامس للخيار : ظهور غبن لم تجر العادة بمثله ( 4 ) خلافا لأبي حنيفة والشافعي فإنهما قالا : ليس له الخيار ، سواء كان الغبن قليلا أو كثيرا . وقال مالك : إن كان الغبن دون الثلث فلا خيار ، وإن كان الثلث فما فوقه كان له الخيار و به قال أبو يوسف وزفر . لنا مضافا إلى إجماع الإمامية قوله ( عليه السلام ) : لا ضرر ولا إضرار ، وهذا ضرر ، ونهيه ( عليه السلام ) عن تلقي الركبان وقال : فمن تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق ، ومعلوم أنه إنما جعل له الخيار لأجل الغبن . ( 5 ) < فهرس الموضوعات > الربا < / فهرس الموضوعات > فصل في الربا وأما الربا فيثبت في كل مكيل وموزون ، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم ، بالنص لا بالعلة ( 6 ) . واختلف أهل القياس في العلة فقال الشافعي : علة الربا في الدراهم والدنانير أنها أثمان جنس ، فالعلة متعدية إلى غيرها . وقال أبو حنيفة : العلة موزون جنس . فالعلة متعدية عنده إلى كل موزن كالحديد و الصفر والقطن والإبريسم وغير ذلك . واختلفا في غير الأثمان ، فقال الشافعي في القديم : العلة ثلاثة أو صاف : مأكول مكيل أو موزون جنس فعلى هذا كل ما يؤكل مما لا يكال ولا يوزن كالقثاء والبطيخ والرمان والسفرجل والبقول وغير ذلك لا ربا فيه . وقال في الجديد : العلة ذات وصفين : مطعوم جنس . فكل مأكول فيه الربا ، سواء كان