نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 262
ثيبا ، وإن كانت بكرا لم يكن له ردها . ( 1 ) وإذا حدث بالمبيع عيب في يد البايع ، للمشتري الرد والإمساك بغير الأرش ولا يجبر البايع على بذل الأرش بلا خلاف ، فإن تراضيا على الأرش كان جائزا . لقوله ( عليه السلام ) الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو حرم حراما وظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز ( 2 ) . وإذا اشترى عبدين صفقة واحدة ، فوجد بأحدهما عيبا ، لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح ، وله أن يردهما وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة : له أن يرد المعيب دون الآخر . ( 3 ) إذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا ، ثم وجدها سبطا ، لم يكن له الخيار . وفاقا لأبي حنيفة وخلافا للشافعي . لنا أنه لا دليل عليه ( 4 ) . وكذا إذا ابيض وجهها [ بالطلاء ] ثم أسمر ، أو حمر خدها [ بالدماء ] ثم اصفر . وعند الشافعي له الخيار . ( 5 ) إذا اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيبا ، روى أصحابنا أنه ليس له الرد وقال الشافعي : له الرد ( 6 ) . وإذا اشترى عبدا أو أمة فوجده زانيا أو زانية ، لم يكن له الخيار . لأنه لا دليل عليه خلافا للشافعي وقال أبو حنيفة في الجارية له الخيار ، وفي العبد لا خيار له ( 7 ) . وإذا وجد العبد أو الجارية أبخر فلا خيار له . وقال الشافعي : له الخيار وقال أبو حنيفة في الجارية الخيار وفي العبد لا . ( 8 ) وكذا إذا وجد العبد يبول في الفراش سواء كان صغيرا أو كبيرا وقال الشافعي : يثبت الخيار في الكبير دون الصغير وقال أبو حنيفة : يثبت في الجارية دون العبد ( 9 ) . إذا اشترى عبدا فقتله ، ثم علم بالعيب كان له الرجوع بالأرش وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة : ليس له ذلك .