نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
أو لم يعلمه والثالث : لا يبرأ إلا من عيب واحد وهو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه البايع ( 1 ) . لنا قوله ( عليه السلام ) : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة . وإذا اشترى رجل من غيره عبدا فقبضه ، ثم ظهر به عيب ، فإنه يرده بكل عيب يظهر فيه في مدة الثلاثة أيام من حين العقد وما يظهر بعد الثلاث فإنه لا يرده بعد إلا بثلاثة عيوب : الجنون ، والجذام ، والبرص فإنه يرده بها إلى سنة . وقال الشافعي : لا يجوز له رده بشئ من العيوب التي تحدث بعد القبض . ( 2 ) وثانيها : تأخيره الرد مع العلم بالعيب ، لأنه على الفور بلا خلاف . وثالثها : الرضا بالعيب بلا خلاف أيضا . ورابعها : حدوث عيب آخر عند المشتري ، وليس له هاهنا إلا الأرش . ( 3 ) وفاقا لأبي حنيفة والشافعي . ( 4 ) وإذا علم بعيب كان في يد البائع فله الرد أو الإمساك وليس له الإمساك [ 97 / أ ] مع الأرش عندهما . وعندنا له أخذ الأرش . وهو أن يرجع على البايع من الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيع صحيحا إلا أن يكون حليا ، أو نية من ذهب أو فضة قد بيع بجنسه فإن أخذ الأرش لا يجوز لما يؤدي ذلك إليه من الربا ، والأولى فسخ العقد واستئنافه بثمن ليس من جنس المبيع ليسلم من ذلك ( 5 ) . وخامسها : التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب فإنه يمنع من الرد بشئ من العيوب ، ولا يسقط حق المطالبة بالأرش ، لأن التصرف دلالة الرضى بالبيع لا بالعيب ، وكذلك حكمه إن كان قبل العلم بالعيب ، وكان مما يغير المبيع بزيادة فيه مثل الصبغ للثوب ، أو نقصان منه كالقطع له ، وإن لم يكن كذلك فله الرد بالعيب إذا علمه ما لم يكن المبيع أمة فيطؤها ، فإن ذلك يمنع من ردها بشئ من العيوب إلا الحبل ، فإنها ترد به ومعها نصف عشر قيمتها لأجل الوطئ . ( 6 ) من اشترى أمة فوطئها ، ثم علم بالعيب لم يكن له ردها وله الأرش وفاقا لأبي حنيفة و هو المروي عن علي بن أبي طالب ، وقال الشافعي : له ردها ولا يجب عليه مهرها إن كانت