نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 260
ذلك ، فإن فسخ البايع العقد لزم قيمة الولد للمشتري وعشر قيمة الأمة ، - إن كانت بكرا - و نصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا لأجل الوطئ " ( 1 ) . وقال الشافعي : لا يجوز له وطؤه فإن وطأها فلا حد عليه ، وإن علقت ، فالنسب لاحق به والولد حر [ 96 / ب ] . وفي لزوم العقد من جهته وجهان : قال الإصطخري يكون ذلك رضا بالبيع وقطعا للخيار كما قلنا وعليه أكثر أصحابه . وقال أبو إسحاق : لا يلزم ذلك بل الخيار باق بحاله ( 2 ) ، ولم يبطل خيار البايع ، علم بوطئه ، أو لم يعلم . وفاقا لمذهبنا ، وعليه أكثر أصحابه وفي أصحابه من قال : إذا وطئ بعلمه ، بطل اختاره . ( 3 ) وخيار المجلس والشرط موروث ، ويقوم الوارث مقام من مات منهما . وبه قال الشافعي في خيار الشرط وقال في خيار المجلس : إن كان البايع مكاتبا فقد وجب البيع ، ولأصحابه فيه ثلاث طرق : منهم من قال : ينقطع الخيار ، ويلزم البيع بموت المكاتب ، ولا يلزم بموت الحر . لنا بعد إجماع الإمامية أنه إذا كان حقا للميت ورث كسائر حقوقه لظاهر القرآن ( 4 ) . وإذا جن من له الخيار ، أو أغمي عليه ، انتقل الخيار إلى وليه . وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة : فإنه قال لا ينقطع بالجنون . لنا قوله ( عليه السلام ) : رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون حتى يفيق ، فدل على أن حكم اختياره قد زال . ( 5 ) السبب الرابع للخيار : ظهور عيب [ إذا ] كان في المبيع قبل قبضه بلا خلاف ، ولا ينقطع إلا بأمور خمسة : أحدها : شرط البراءة من العيوب حالة العقد ، فإنه يبرأ من كل عيب ، ظاهرا كان أو باطنا ، معلوما كان أو غير معلوم ، حيوانا كان المبيع أو غيره ( 6 ) ، وفاقا لأبي حنيفة . وللشافعي ثلاثة أقوال أحدها يصح مثل ما قلناه والثاني : لا يبرأ من عيب بحال ، علمه