responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 260


ذلك ، فإن فسخ البايع العقد لزم قيمة الولد للمشتري وعشر قيمة الأمة ، - إن كانت بكرا - و نصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا لأجل الوطئ " ( 1 ) .
وقال الشافعي : لا يجوز له وطؤه فإن وطأها فلا حد عليه ، وإن علقت ، فالنسب لاحق به والولد حر [ 96 / ب ] .
وفي لزوم العقد من جهته وجهان : قال الإصطخري يكون ذلك رضا بالبيع وقطعا للخيار كما قلنا وعليه أكثر أصحابه .
وقال أبو إسحاق : لا يلزم ذلك بل الخيار باق بحاله ( 2 ) ، ولم يبطل خيار البايع ، علم بوطئه ، أو لم يعلم . وفاقا لمذهبنا ، وعليه أكثر أصحابه وفي أصحابه من قال : إذا وطئ بعلمه ، بطل اختاره . ( 3 ) وخيار المجلس والشرط موروث ، ويقوم الوارث مقام من مات منهما .
وبه قال الشافعي في خيار الشرط وقال في خيار المجلس : إن كان البايع مكاتبا فقد وجب البيع ، ولأصحابه فيه ثلاث طرق : منهم من قال : ينقطع الخيار ، ويلزم البيع بموت المكاتب ، ولا يلزم بموت الحر .
لنا بعد إجماع الإمامية أنه إذا كان حقا للميت ورث كسائر حقوقه لظاهر القرآن ( 4 ) .
وإذا جن من له الخيار ، أو أغمي عليه ، انتقل الخيار إلى وليه . وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة : فإنه قال لا ينقطع بالجنون .
لنا قوله ( عليه السلام ) : رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون حتى يفيق ، فدل على أن حكم اختياره قد زال . ( 5 ) السبب الرابع للخيار : ظهور عيب [ إذا ] كان في المبيع قبل قبضه بلا خلاف ، ولا ينقطع إلا بأمور خمسة :
أحدها : شرط البراءة من العيوب حالة العقد ، فإنه يبرأ من كل عيب ، ظاهرا كان أو باطنا ، معلوما كان أو غير معلوم ، حيوانا كان المبيع أو غيره ( 6 ) ، وفاقا لأبي حنيفة .
وللشافعي ثلاثة أقوال أحدها يصح مثل ما قلناه والثاني : لا يبرأ من عيب بحال ، علمه


1 - الغنية 221 . 2 - الخلاف : 3 / 23 مسألة 31 . 3 - الخلاف : 3 / 23 مسألة 31 . 4 - الخلاف : 3 / 26 مسألة 34 . 5 - الخلاف : 3 / 27 مسألة 37 . 6 - الغنية 221 .

260

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست