نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 257
الزيادة عليها . ( 1 ) مدة خيار الشرط من حين التفرق بالأبدان ، لا من حين حصول العقد لأن العقد لا يثبت إلا بعد التفرق وللشافعي فيه وجهان . ( 2 ) وإذا ثبت أنه من حين التفرق ، فمتى شرطا أن يكون من حين الإيجاب والقبول صح ، لأن الأصل جوازه والمنع يحتاج إلى دليل . وقال الشافعي - على قوله أنه من حين العقد - : متى شرطا من حين التفرق بطل العقد ، وعلى قوله - من حين التفرق - فشرطا من حين العقد على وجهين : أحدهما يصح والآخر لا يصح ( 3 ) . وإن شرط الخيار ولم يعين مدة كان الخيار ثلاثا ، وإذا اختار من له الفسخ كان له ذلك ، ولم يفتقر إلى حضور صاحبه . وهكذا فسخه بالعيب لا يفتقر إلى حضور صاحبه ، وسواء ذلك قبل القبض أو بعده وبه قال الشافعي وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة ومحمد : إذا اختار فسخ البيع مدة خياره ، لم يصح إلا بحضور صاحبه . لنا أن الأصل جوازه ، ومن ادعى الحاجة إلى حضور صاحبه فعليه الدلالة . ( 4 ) ويثبت الخيار الثلاث في الحيوان [ 95 / ب ] بإطلاق العقد للمشتري خاصة من غير شرط ، وفي الأمة مدة استبرائها ( 5 ) خلافا للفقهاء ( 6 ) . لنا بعد إجماع الإمامية أن الثلاث هي المدة المعهودة في الشريعة لضرب الخيار ، والكلام إذا أطلق حمل على المعهود ، ولما كانت العيوب في الحيوان أخفى ، والتغابن فيه أقوى فسخ فيه ما لم يفسح في غيره ، ولا يمتنع أن يثبت هذا الخيار من غير شرط ، كما يثبت خيار المجلس . ويسقط هذا الضرب من الخيار بأحد ثلاثة أشياء : انقضاء المدة المضروبة له بلا خلاف ، أو التخاير في إثباتها أو التصرف في المبيع ، وهو من البايع فسخ ومن المشتري إجازة بلا خلاف . وروى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال للبايع : أجيئك بالثمن ، ومضى ، فعلى البايع الصبر عليه ثلاثا ، ثم هو بالخيار بين فسخ العقد ومطالبته بالثمن .