نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 258
إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه ، فإن لم يكن كذلك كالخضراوات فعليه الصبر يوما واحدا ، ثم هو بالخيار على ما بيناه ، وهلاك المبيع في هذه المدة من مال المبتاع وبعدها من مال البايع ( 1 ) . وإذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض ، لم ينقطع الخيار . وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : ينقطع . لنا أن الأصل ثبوته والانقطاع يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه ( 2 ) . وإذا اشترى سلعة من غيره ولم يقبضها ، فهلك في يد البايع فإنها يهلك من ضمانه ، و ينفسخ البيع ، ولا يجب على المشتري تسليم ثمنها إليه . إلا أن يكون المبتاع قد أحدث فيها حدثا يدل على الرضا فيكون هلاكه من ماله وفاقا لأبي حنيفة والشافعي إلا أنا نشترط أن يكون البايع لم يمكنه من التسليم . وقال مالك : من ضمان المشتري وعليه تسليم الثمن إلى البايع ، ولا شئ على البايع ، إلا أن يكون طالبه المشتري بتسليمه إليه ، فلم يسلمه حتى تلف ، فيجب عليه قيمته للمشتري ( 3 ) . السبب الثالث للخيار : الرؤية في بيع الأعيان الغائبة التي لم يتقدم من المتبايعين أو من أحدهما رؤية لها ، وينقطع هذا الخيار ويزول حكمه بأحد أمرين . أحدهما : أن يرى المبيع على ما عين ووصف ، ( 4 ) فإن وجد بخلاف ما عيت ووصف فله الخيار . وهذا البيع صحيح عندنا إذا ذكر جنسه وصفته وفاقا للشافعي في أحد قوليه ، وفي قوله الثاني [ 96 / أ ] وهو الذي يختارونه أنه لا يصح . وقال أبو حنيفة : يصح ذلك ، وإن لم يذكر الجنس . مثل أن يقول : بعتك ما في كمي أو صندوقي ، فلا يفتقر إلى ذكر الجنس وإنما يفتقر إلى تعيين المبيع من غيره . لنا قوله تعالى : { وأحل الله البيع وحرم الربا } ( 5 ) وما روي من قوله ( عليه السلام ) : من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه وقال الشافعي - على قوله الأصح - أن له الخيار على كل حال .