نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 256
ثبت من خيار المجلس فعبر عن الفسخ بالاستقالة ، وقلنا ذلك لأمرين . أحدهما : أنه ذكر أمرا يفوت بالتفرق ، والاستقالة ليست كذلك ، وإنما الذي يفوت بالتفرق هو الفسخ بحق خيار المجلس . والثاني : أنه نهى عن المفارقة خوفا من الاستقالة ، والاستقالة غير منهي عنها ، لأن الإقالة غير واجبة ، وإنما المنهي عنه مفارقة المجلس خوفا من الفسخ بحق الخيار ، لأنه مأمور باستئذان صاحبه واعتبار رضاه ( 1 ) . أقل ما ينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعدا لأنه يقع عليه اسم الافتراق ، والزائد يحتاج إلى دليل ، وقال الشافعي : يرجع في ذلك إلى العادة . ( 2 ) بيع الخيار عندنا على ثلاثة أضرب : أحدها خيار المجلس . والثاني أن يشترطا حال العقد أن لا يثبت [ 95 / أ ] بينهما خيار المجلس بعد انعقاد البيع . والثالث : أن يشترطا في حال العقد مدة معلومة يكون لهما فيها الخيار ما شاءا ، ثلاثا أو شهرا أو أكثر ، فإنه ينعقد البيع ، ويكون لهما الخيار في تلك المدة . وقال أبو حنيفة ومالك : بيع الخيار هو ما يشترط فيه الخيار فيثبت فيه خيار الشرط ، [ ف ] عند أبي حنيفة ثلاثا ، وعند الشافعي بيع الخيار ما قطع فيه الخيار ، وأكثر أصحابه على ما اخترناه أولا في القسم الأول ، وفي أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضا ، وأما القسم الثالث فلم يقل به أحد وهو ما زاد على الثلاث ( 3 ) . والسبب الثاني للخيار : اشتراط المدة له ، ويجوز أن يكون ثلاثة أيام فما دونها بلا خلاف ، ويجوز الزيادة على الثلاثة ، ويلزم الوفاء بذلك ، ولا يفسد به العقد ( 4 ) ، خلافا لأبي حنيفة والشافعي فإنهما قالا : لا يجوز الزيادة على ثلاثة أيام ويجوز أقل من ذلك فإن شرطا أكثر من ذلك كان البيع فاسدا عند الشافعي وعند أبي حنيفة . لنا على صحة البيع ظاهر القرآن ودلالة الأصل وعلى جواز الزيادة على الثلاثة قوله ( عليه السلام ) : المؤمنون عند شروطهم وقوله : الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب و لا سنة وما روي من قوله : الخيار ثلاث خبر واحد ، ثم إذا لم يمنع من النقصان منها لم يمنع من