responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 250


وقال الشافعي : لا يجوز بيع الكلاب معلمة كانت أو غير معلمة ، ولا يجب على قاتلها القيمة ( 1 ) .
يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت أو الحرث أو الماشية أو الصيد إن احتيج إليه ، لعموم ظواهر الأخبار ولأصحاب الشافعي فيه قولان ( 2 ) .
القرد لا يجوز بيعه لإجماع الإمامية على أنه مسخ نجس ، وقال الشافعي يجوز ( 3 ) .
وكذا لا يجوز بيع شئ من المسوخ كالقرد والخنزير ، والدب ، والثعلب ، والأرنب ، و الذئب ، والفيل وغير ذلك ، وقال الشافعي : كل ما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد والفيل ، و غير ذلك ( 4 ) .
وكذلك لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا ، والسود عندنا مثل ذلك ، سواء كانت كبارا أو صغارا وللشافعي للصغار منها وجهان ( 5 ) .
وأما بيع الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء فقد قلنا أنه يجوز بيعه ، وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه مطلقا وقال الشافعي ومالك : لا يجوز بيعه بحال ( 6 ) .
وسرجين ما يؤكل لحمه يجوز بيعه وقال أبو حنيفة : يجوز بيع السراجين وقال الشافعي : لا يجوز بيعها ولم يفصلا .
لنا على جواز ذلك أنه طاهر عندنا ومن منع منه فإنما منع لنجاسته وأما النجس فلا يجوز بيعه ( 7 ) .
ولا يجوز بيع الخمر وفاقا للشافعي وقال أبو حنيفة : يجوز بوكالة الذمي ( 8 ) .
لنا على من قال بجواز بيع الكلاب مطلقا ، وبيع سرجين ما لا يؤكل لحمه ، وبيع الخمر بوكالة الذمي على بيعها ما رووه من قوله ( صلى الله عليه وآله ) إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، وعلى من منع من جواز بيع الكلب المعلم والزيت للاستصباح به عموم الآيتين اللتين قدمناهما ، وما روي عن جابر من أنه ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ثمن الكلب إلا أن يكون للصيد ، وما روى أبو علي بن أبي هريرة ( 9 )


1 - الخلاف : 3 / 181 مسألة 302 . 2 - الخلاف : 3 / 183 مسألة 305 . 3 - الخلاف : 3 / 183 مسألة 306 . 4 - الخلاف : 3 / 184 مسألة 308 . 5 - الخلاف : 3 / 184 مسألة 307 . 6 - الخلاف : 3 / 187 مسألة 312 . 7 - الخلاف : 3 / 185 مسألة 310 . 8 - الخلاف : 3 / 185 مسألة 311 . 9 - الحسن بن الحسين القاضي ، أبو علي بن أبي هريرة البغدادي أحد أئمة الشافعية تقفه علي ابن سريح ، وأبي إسحاق المروزي ، روى عنه : الدارقطني مات ببغداد سنة ( 345 ) . طبقات الشافعية : 1 / 126 رقم 78 .

250

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست