responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 249


صلاحه . وكذلك إذا بدا صلاح بعض الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نوع آخر فيه ، فإنه يجوز بيع الجميع . وإن كان ذلك في بساتين فلا يجوز .
وقال الشافعي : يعتبر في بعض الثمرة وإن قل ، حتى لو وجد في بسرة واحدة ، لكان الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعا لها ، وجاز بيع الجميع من غير شرط القطع . ( 1 ) ولما ذكرنا من الشرطين أيضا نهي عن بيع حبل الحبلة - وهو نتاج النتاج - وعن بيع الملاقيح - وهو ما في بطون الأمهات - وعن بيع المضامين - وهو ما في أصلاب الفحول - لأن ذلك مجهول غير مقدور على تسليمه ( 2 ) .
ولذلك نهى أيضا عن بيع اللبن في الضرع ، والصوف على الظهر ، لأنهما مجهولان ، فإن تركا وتأخرا أخذهما صارا غير مقدورين على تسليمهما لاختلاطهما بما يحدث بعدهما ( 3 ) بلا خلاف إلا من مالك والليث بن سعد . ( 4 ) وللجهالة بالمبيع نهى ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الحصاة على أحد التأويلين ، وهو أن يعقد البيع على ما يقع عليه الحصاة ( 5 ) .
وللجهالة بالثمن والأجل أيضا نهى عن بيعتين في بيعة ، نحو أن يقول : بعتك كذا بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين ، فيقول المشتري : قبلت ( 6 ) أو يقول بعت بألفين نسيئة و بألف نقدا فخذ بأيهما شئت وقال بعض أصحابنا : المروي أن للبايع أقل الثمنين في أبعد الأجلين ( 7 ) .
واشترطنا أن يكون منتفعا به منفعة مباحة تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها .
وقيدنا بكونه مباحة تحفظا من المنافع المحرمة ، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل ، من بيع الكلب المعلم للصيد ، والزيت النجس للاستصباح به [ 92 / ب ] تحت السماء ( 8 ) .
قال أبو حنيفة ومالك : يجوز بيع الكلاب مطلقا إلا أنه مكروه ويلزم قاتلها قيمتها .
وعندنا لا يجوز بيع غير المعلم ولا يلزم قاتله قيمته .


1 - الخلاف : 3 / 88 مسألة 144 . 2 - الغنية ص 212 . 3 - الغنية 212 . 4 - الخلاف : 3 / 169 مسألة 276 . 5 - الغنية ص 213 . 6 - الغنية 213 . 7 - أنظر المقنعة : 595 . 8 - الغنية 213 .

249

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست