responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)


في كتابه الإفصاح من أنه ( صلى الله عليه وآله ) أذن في الاستصباح بالزيت النجس وهذا يدل على جواز بيعه ( 1 ) .
واعتبرنا حصول الإيجاب من البايع والقبول من المشتري ، تحرزا من القول بانعقاده بالاستدعاء عن المشتري والإيجاب من البايع وهو أن يقول : بعنيه بألف ، فيقول : بعتك ، فإنه لا ينعقد بذلك ، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت حتى ينعقد .
وقال الشافعي : يصح وإن لم يقل ذلك .
وقال أبو حنيفة : إن كان القبول بلفظ الخبر كقوله : اشتريت منك ، أو ابتعت منك صح ذلك وإن كان بلفظ [ 93 / أ ] الأمر لم يصح .
لنا بعد إجماع الإمامية أن ما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به وليس على صحته بما عداه دليل ( 2 ) .
واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول :
أعطني بقلا ، فيعطيه ، فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف ( 3 ) من كل واحد منهما فيما أخذه ، تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه .
وفائدة ذلك ، أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل ، وأراد صاحب القطة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك ، لأن الملك لم يحصل لهما وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يكون بيعا صحيحا وإن لم يوجد الإيجاب والقبول ، قال ذلك في المحقرات دون غيرها .
لنا أن العقد حكم شرعي ، ولا دلالة في الشرع على وجوده هاهنا فيجب أن لا يثبت ، و أما الإباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها . ( 4 ) وإذا قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ، فإن نقدتني وإلا فلا بيع بيننا ، صح البيع ، وفاقا لأبي حنيفة ، وخلافا للشافعي فإنه قال : البيع باطل ( 5 ) .
لنا قوله الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة ( 6 ) ، وهذا شرط لا يمنعان منه .
ولما ذكرناه نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الملامسة والمنابذة ، وعن بيع الحصاة على


1 - الغنية 213 - 214 . 2 - الخلاف : 3 / 39 مسألة 56 . 3 - الغنية 214 . 4 - الخلاف : 3 / 41 مسألة 59 . 5 - الخلاف : 3 / 40 مسألة 57 . 6 - الخلاف : 3 / 19 مسألة 22 .

251

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست