نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي جلد : 1 صفحه : 251
إسم الكتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق ( عدد الصفحات : 626)
في كتابه الإفصاح من أنه ( صلى الله عليه وآله ) أذن في الاستصباح بالزيت النجس وهذا يدل على جواز بيعه ( 1 ) . واعتبرنا حصول الإيجاب من البايع والقبول من المشتري ، تحرزا من القول بانعقاده بالاستدعاء عن المشتري والإيجاب من البايع وهو أن يقول : بعنيه بألف ، فيقول : بعتك ، فإنه لا ينعقد بذلك ، بل لا بد أن يقول المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت حتى ينعقد . وقال الشافعي : يصح وإن لم يقل ذلك . وقال أبو حنيفة : إن كان القبول بلفظ الخبر كقوله : اشتريت منك ، أو ابتعت منك صح ذلك وإن كان بلفظ [ 93 / أ ] الأمر لم يصح . لنا بعد إجماع الإمامية أن ما اعتبرناه مجمع على صحة العقد به وليس على صحته بما عداه دليل ( 2 ) . واحترازا أيضا عن القول بانعقاده بالمعاطاة نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة ويقول : أعطني بقلا ، فيعطيه ، فإن ذلك ليس ببيع وإنما هو إباحة للتصرف ( 3 ) من كل واحد منهما فيما أخذه ، تصرفا مباحا من غير أن يكون ملكه . وفائدة ذلك ، أن البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل ، وأراد صاحب القطة أن يسترجع قطعته كان لهما ذلك ، لأن الملك لم يحصل لهما وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يكون بيعا صحيحا وإن لم يوجد الإيجاب والقبول ، قال ذلك في المحقرات دون غيرها . لنا أن العقد حكم شرعي ، ولا دلالة في الشرع على وجوده هاهنا فيجب أن لا يثبت ، و أما الإباحة بذلك فهو مجمع عليه لا يختلف العلماء فيها . ( 4 ) وإذا قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث ، فإن نقدتني وإلا فلا بيع بيننا ، صح البيع ، وفاقا لأبي حنيفة ، وخلافا للشافعي فإنه قال : البيع باطل ( 5 ) . لنا قوله الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة ( 6 ) ، وهذا شرط لا يمنعان منه . ولما ذكرناه نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الملامسة والمنابذة ، وعن بيع الحصاة على