responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 248


يبطل في الجميع ، لنا دلالة الأصل وظاهر الآية وطلع النخل الذي لم يؤبر مع أصوله وإن كان في الحال معدوما ولا يمكن تسليمه بلا خلاف ، ولما ذكرناه من هذين الشرطين نهى النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ، وذلك لا يجوز بيعها منفردة عن الأصول سنة واحدة بشرط التبقية إجماعا ويجوز بشرط القطع في الحال إجماعا ( 1 ) .
ويجوز عندنا خاصة بيعها سنتين وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
لنا بعد إجماع الإمامية وظاهر القرآن ودلالة الأصل ( 2 ) وأنها إن خلست في سنة زكت في أخرى ( 3 ) .
ولا يجوز بيعها مطلقا ، وفي ذلك خلاف قال أبو حنيفة : يجوز بشرط القطع ويجوز مطلقا ويجب عليه القطع في الحال ولا يجوز بشرط التبقية ، فجعل الخلاف في البيع المطلق .
ويدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الفرقة وأخبارهم ، ما روي عبد الله بن عمر أن رسول الله ( عليه السلام ) نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة ، قيل له ومتى ذلك . ؟ قال : إذا طلع الثريا وعن أنس بن مالك أنه ( عليه السلام ) نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ، قيل [ 92 / أ ] يا رسول الله وما تزهي ؟ قال : حتى يحمر ، وقال : أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه وعن أبي سعيد الخدري أنه ( عليه السلام ) قال : لا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها قيل وما بدو صلاحها ؟ قال يذهب عاتها ويخلص طيبها ( 4 ) .
وإذا كانت الأصول لرجل ، والثمرة لآخر ، فباع الثمرة من صاحب الأصول قبل بدو صلاحها لا يجوز وللشافعي فيه وجهان لنا عموم الأخبار التي تدل على نهي بيعها قبل بدو الصلاح . ( 5 ) لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح في الثمار ، بل المراعى منه صلاحها بأنفسها بالبلوغ أو التلون ، بدلالة الأخبار المروية في ذلك .
وقال بعض الناس : إن الاعتبار لخبر ابن عمر وقول ابن عمر حتى يطلع الثريا ليس من قول النبي إنما هو من قوله ، ولا يجب اتباع قوله ( 6 ) .
إذا بدا الصلاح في بعض الجنس ، جاز بيع جميع ما في البستان من ذلك الجنس وإن لم يبد


1 - الغنية 212 . 2 - الخلاف : 3 / 84 مسألة 139 . 3 - الغنية 212 وفيها خاست . 4 - الخلاف : 3 / 85 مسألة 140 . 5 - الخلاف : 3 / 87 مسألة 141 . 6 - الخلاف : 3 / 88 مسألة 143 .

248

نام کتاب : جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق نویسنده : علي بن محمد القمي    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست